تعرضا رجلان إلى الاعتقال في 16 أبريل/نيسان أمام الجامعة المركزية في الجزائر العاصمة أثناء مظاهرة نظمتها حركة بركات التي عارضت انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.
السلطات الجزائرية أن تقوم على الفور بإطلاق سراح رجلين، وإسقاط التهم الموجهة إليهما، بعد أن تعرضا إلى الاعتقال في 16 أبريل/نيسان 2014 بسبب تواجدهما اثناء احتجاج سلمي. كان الرجلان قد تعرضا إلى الاعتقال أمام الجامعة المركزية في الجزائر العاصمة أثناء مظاهرة نظمتها حركة بركات التي عارضت انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة. يُذكر أنه تم إعادة انتخاب بوتفليقة في 17 أبريل/نيسان.
وفي 20 أبريل/نيسان، تم توجيه تهم إلى محمد قاضي، وهو ناشط شبابي، ومعز بن نصير، مواطن تونسي يعيش في الجزائر، بالمشاركة في “تجمهر غير مسلّح من شأنه الإخلال بالهدوء العام” عملا بالمادتين 97 و98 من قانون العقوبات، وهي تهمة قد تنجرّ عنها عقوبة بالسجن تصل إلى سنة واحدة.
قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تستخدم السلطات الجزائرية القوانين القمعية بشكل متكرر لمحاكمة الأشخاص الذين يعارضون بطريقة سلمية، ويقوم المسؤولون باستهداف ومضايقة الاحتجاجات السلمية “.
تم الإبقاء على الرجلين رهن الايقاف التحفظي منذ اعتقالهما. وقال نور الدين بني سعد، محامي الرجلين، لـ هيومن رايتس ووتش إن محكمة ابتدائية ستنظر في 4 مايو/أيار في إمكانية الإفراج عنهما في انتظار المحاكمة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الجزائرية الإسراع في إلغاء الحظر الشامل على تنظيم مظاهرات في الجزائر العاصمة منذ سنة 2001، وتعديل قانون 1991 بشأن الاجتماعات والمظاهرات العمومية، وقانون العقوبات، بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن تلغي هذه التعديلات إمكانية توجيه تهم جنائية للأشخاص بسبب مشاركتهم في تجمعات سلمية.
قامت السلطات الجزائرية في السنوات الأخيرة بقمع الاحتجاجات السلمية بشكل متكرر باستخدام أساليب وقائية، بما في ذلك اعتقال المنظمين بشكل مسبق، ومنع الوصول إلى مكان المظاهرة. وواجه العديد من نشطاء حقوق الإنسان والزعماء النقابيين تهمًا تتعلق بممارسة حقهم في التجمع السلمي آو مساندة الإضرابات والمظاهرات.
أثناء الحملة الرئاسية، قامت السلطات بتفريق المتظاهرين المعارضين لترشح بوتفليقة لولاية رابعة بشكل روتيني، وخاصة أعضاء حركة بركات، باستثناء فترة قصيرة بين 15 مارس/آذار و16 أبريل/نيسان. وقامت الشرطة بايقاف مئات الأشخاص في الجزائر العاصمة، وقامت باحتجازهم لساعات في مراكز الشرطة. كما قامت قوات الأمن باعتقال مساندي حركة بركات أثناء الاحتجاجات في ثلاث مناسبات على الأقل في شهر مارس/آذار.
نقلت جريدة النهار المستقلة في حوار أجرته في 23 أبريل/نيسان مع مسؤول في لجنة حكومية قوله إنه يجب محاكمة نشطاء حركة بركات بتهمة التشهير، وتهديد النظام العام، ومحاولة زعزعة استقرار الدولة بسبب مظاهراتهم في كافة أنحاء البلاد. ووصف هذا المسؤول، وهو فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، أعضاء حركة بركات بـ “عملاء الخارج”، وقال إن الشعارات التي رفعوها ضدّ ترشح الرئيس لولاية رابعة لم تكن قانونية لأن الدستور الجزائري يسمح له بذلك.
يتضمن قانون العقوبات الجزائري العديد من المواد التي قد تتسبب في محاكمة الأشخاص أو سجنهم بسبب ممارسة حقوقهم في حرية التجمع والتعبير. وتنص المادة 96 على أن يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 36 ألف دينار جزائري (458 دولار أمريكي) كلّ من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية. وتحظر المادة 97 التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي، بينما تفرض المادة 98 عقوبة بالسجن قد تصل إلى سنة واحدة على كلّ من يشارك في هذه التجمعات.
في 1989، أصدر البرلمان القانون 89ـ28 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، الذي تم تعديله في 1991 فقيّد بشكل كبير الحق في التجمع وعقد الاجتماعات.
وعملا بهذا القانون، يتعين على كلّ منظمة ترغب في تنظيم تجمع عام الحصول على ترخيص من الوالي قبل التجمع بثلاثة أيام. ويعرف القانون المظاهرات العمومية على أنها “المواكب والاستعراضات، أو تجمعات الأشخاص، وبصورة عامة جميع التظاهرات التي تجري على الطريق العمومي”، ويلزم المنظمين بتقديم طلب إلى الوالي قبل ثمانية أيام على الأقل من المظاهرة. ومن المفترض أن يصدر الوالي فورا وصل استلام الطلب وأن يقدم تصريحه المكتوب قبل خمسة أيام على الأقل من إجراء المظاهرة. ومع ذلك، غالبا ما كانت ممارسة الإدارة هي الامتناع عن إصدار إيصال، وهو ما يجعل المنظمين عاجزين عن إثبات تقديم طلبهم في الوقت المحدد.
كما ينصّ القانون على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 15 ألف دينار (191 دولار أمريكي) في حق كلّ من يشارك في تجمع غير قانوني.
وكانت السلطات قد فرضت حظرًا على تنظيم المظاهرات في الجزائر العاصمة في 18 يونيو/حزيران 2001، بعد أربعة أيام من مسيرة ضخمة شهدتها العاصمة حول حقوق الأمازيغ، أو البربر كأصل عرقي، جلبت متظاهرين من منطقة القبائل ذات الأغلبية الأمازيغية، فنتج عنها نهب للمحلات ومواجهات بين الشرطة والمتظاهرين وشبان محليين. ولم تقم السلطات بإلغاء هذا الحظر لما قامت برفع حالة الطوارئ في 2011 بعد أن دامت 19 سنة.