يجب الإفراج فوراً عن المعتقلين على ذمة قانون الطوارئ وإحالة القضايا للمحاكم العادية
(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) – يناير 26, 2012 – قالت منظمة الكرامة وهيومن رايتس ووتش اليوم إن إعلان المؤسسة العسكرية 24 يناير/كانون الثاني 2012 عن رفع حالة الطوارئ ما عدا أعمال البلطجة ما هي إلا دعوة لاستمرار الانتهاكات. وقالت المنظمتان إن على الحكومة استخدام قانون العقوبات والمحاكم الجنائية المدنية للنظر في القضايا الجنائية. كما أن عليها إلغاء قانون رقم (34) الذي يجرم المشاركة في المظاهرات أثناء حالة الطوارئ.
وصف قادة عسكريون المتظاهرين على أنهم “بلطجية” في مناسبات عدة، كما أدانت المحاكم العسكرية متظاهرين سلميين بعد إجراء محاكمات غير عادلة بتهمة “البلطجة”.
وعلى الرغم من الوعود بإنهاء حالة الطوارئ إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة دأب على استخدام الصلاحيات الاستثنائية التي يكفلها قانون الطوارئ. وتحتجز وزارة الداخلية ما لا يقل عن 55 معتقلاً على ذمة قانون الطوارئ وتقاضي ما لا يقل عن 6 أشخاص أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، التي لا تمنح حق الاستئناف.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس وواتش: “25 يناير/كانون الثاني هو أول ذكرى لليوم الذي توحد فيه المصريون على المطالبة بإنهاء الانتهاكات التي تمارسها الشرطة وحالة الطوارئ. من المهين لكل أولئك الذين ينادون بعودة سيادة القانون أن يتم استحداث أعذار لإبقاء حالة الطوارئ، التي تمت إساءة استخدامها لسنوات طويلة”.
وفي حديث تلفزيوني، أعلن المشير حسين الطنطاوي إنهاء حالة الطوارئ ماعدا في القضايا التي أسماها “جريمة البلطجة”، ليعكس بذلك إعلان مماثل لا معنى له للرئيس المخلوع حسني مبارك في مايو/أيار 2010، للحد من تطبيق قانون الطوارئ في الإرهاب وجرائم المخدرات.
ومنذ فبراير/ شباط 2011، اعتقل الجيش وأدانت المحاكم العسكرية بالخطأ مئاتمن المتظاهرين السلميين بأعمال “البلطجة” المزعومة، ولم يطلق سراحهم إلا بعد مرور أشهر من بدء حملة للمطالبة بالإفراج عنهم. وقام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل قانون العقوبات في الأول من مارس/آذار الماضي، لإضافة جريمة “البلطجة”وتعريفها كالتالي: “استعراض القوة أو التلويح بالعنف” ضد الخصم بقصد “تعريض سلامته للخطر أو سلب ممتلكاته”.
وقال رشيد مصلي، مدير القسم القانوني لمنظمة الكرامة: “قبل الثورة، كنا نرى تعرّض المدونيين والمعارضين السلميين للاعتقال إدارياً في نظام مبارك بتهمة الإرهاب والإتجار في المخدرات”. وأضاف “إذا لم يُرفع قانون الطوارئ تماماً، فإن استثناء كهذا سيسمح وبلا شك باستمرار هذه الاعتقالات التعسفية.”
وعلمت الكرامة وهيومن رايتس ووتش بـ 55 قضية لأشخاص معتقلين حالياً بموجب قانون الطوارئ. من بينهم عبد الرحيم عبد الرحمن الذي اعتقل في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2011، من منزله في أسيوط الواقعة جنوبي مصر. وفي تقرير الشرطة المؤرخ في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، تم الأمر باعتقاله بموجب قانون الطوارئ بدعوى “الردع وللصالح العام”. وأصدرت وزارة الداخلية أمر اعتقال بموجب قانون الطوارئ رقم 18036 للعام 2011، في 24 أكتوبر/تشرين الأول، يقضي باعتقال عبد الرحمن.
وفي قضية محمد ناصر شمس الدين، حققت معه النيابة يوم إلقاء القبض عليه في 21 سبتمبر/أيلول بتهمة “أعمال البلطجة” ولكن في أوائل شهر يناير/كانون الثاني أصدر أمر الإفراج عنه بكفالة. ولكن رفض قسم الشرطة الامتثال لأمر الإفراج، وعوضاً عن ذلك أصدر أمر اعتقال بموجب قانون الطوارئ في 5 يناير/كانون الثاني.
ومنذ رحيل مبارك، أحالت السلطات المصرية خمس قضايا جديدة متعلقة بتهم عديدة لمحاكم أمن الدولة طوارئ التي تم إنشاؤها بموجب قانون الطوارئ، وهذه المحاكم لا تسمح بحق استئناف الحكم وتعتمد في أحكامها على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، على حد قول هيومن رايتس ووتش. اثنتان من هذه القضايا متعلقة بالعنف الطائفي واثنتان متعلقة بالتجسس المزعوم وواحدة لها علاقة بالعنف أثناء المظاهرات.
(. . .)