(آيفكس مراسلون بلا حدود) – تم تعديل قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت الصادر في 3 آب/أغسطس الماضي. إن مراسلون بلا حدود ترحّب بالتعديلات المدخلة إلى الأحكام التشريعية المتعلقة بجنح التشهير والتي كانت تمنح المدعي العام سلطة استنسابية. وبالرغم من سحب الأحكام الأكثر قمعية، إلا أن المنظمة لا تزال مصرة على المطالبة بإبطال القانون الذي لا […]
(آيفكس مراسلون بلا حدود) – تم تعديل قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت الصادر في 3 آب/أغسطس الماضي. إن مراسلون بلا حدود ترحّب بالتعديلات المدخلة إلى الأحكام التشريعية المتعلقة بجنح التشهير والتي كانت تمنح المدعي العام سلطة استنسابية. وبالرغم من سحب الأحكام الأكثر قمعية، إلا أن المنظمة لا تزال مصرة على المطالبة بإبطال القانون الذي لا يزال يحتفظ في الجوهر بسلطة القمع الاعتباطي لا سيما بسبب طابع مواده غير الدقيق.
إن “قانون جرائم أنظمة المعلومات للعام 2010” يحدد الإطار القانوني للمنشورات الإلكترونية على المواقع الإخبارية ويفصّا العقوبات المناسبة في حال أي انتهاكات. وبالرغم من تبنّي التعديل في 29 آب/أغسطس الماضي، بيد أن العقوبات لا تزال غير متكافئة بتراوحها بين الغرامة والأشغال الشاقة (المواد 8 و10 و11).
وتبقى حرية الإعلام مقيّدة بحظر نشر معلومات غير متاحة للجمهور تمس بالأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني بموجب المادة 12. ولا شك في أن صحافة التحقيقات تدفع ثمن القيود المفروضة على تغطية هذه المواضيع فيما لا تزال مخاطر الرقابة الذاتية عالية.
إن المادة 9 من هذا القانون تتطرّق إلى مفهوم “الترويج للدعارة”، وهو مفهوم غامض غير محدد في القانون بدقة. ومن شأن مادة مماثلة أن تعرقل حرية التعبير بانطباقها على كتابات غير جرمية.
في 29 آب/أغسطس الماضي، تم تعديل المادتين 8 و13 من القانون. فقد حذفت المادة الثامنة المرتبطة بجنح التشهير والقدح والذم والتحقير علماً بأن هذه المادة قد أثارت أكبر قدر من الانتقادات بين الصحافيين القلقين على ازدياد عدد الدعاوى المرفوعة ضدهم. وشأن هذه المادة شأن المادة 13 المعدّلة أيضاً والتي تقلّص سلطة المدعي العام الاستنسابية. ففي النسخة الأصلية، كان يحق للمدعي العام بإصدار مذكرة تفتيش لمنزل شخص يشتبه بمخالفته أحكام هذا القانون إلى أي موظف شرطة. وبات التتيش يقتضي الاستحصال على ترخيص من المحكمة وأدلة على الجنحة المعنية.
03/08/2010
قانون غامض وغير متكافئ ترسانة تشريعية لضبط المنشورات الإلكترونية
في 3 آب/أغسطس 2010، أصدرت الحكومة الأردنية قانوناً مؤقتاً بعنوان “قانون جرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010” يحدد الإطار القانوني للمنشورات الإلكترونية ويفصّل العقوبات المناسبة في حال المخالفة. وبهذا، تم ابتكار ترسانة تشريعية كاملة لضبط شبكة الإنترنت ومعاقبة الكتابات التي لا تروق السلطات. وتتوقف العقوبات التي تتراوح بين الغرامة والأشغال الشاقة على المحتوى المنشور. وقد بررت السلطات اتخاذها هذه التدابير بضرورة ضبط “الفوضى” السائدة حالياً على شبكة الإنترنت متذرّعةً بالدفاع عن المصلحة العامة.
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء هذا الجهاز القانوني الجديد وتطالب بسحب هذا القانون. فإن غياب التفاصيل حول بعض الأحكام والطابع الغامض وغير الدقيق للمفاهيم المستخدمة لوصف الجنح وعدم تكافؤ العقوبات المنصوص عليها لتبقي الباب مشرّعاً للتفسيرات القمعية والتعسفية بحق حرية التعبير والإعلام.
تنص المادة 3 من القانون على أنه ينبغي التصريح بالمنشورات من دون أن تحدد المناسبة والشروط التي يتم هذا التصريح فيها. ويكون كل مخالف مضطراً لتسديد غرامة.
ويجنّد هذا القانون ترسانة من العقوبات الموجهة ضد المنشورات الإلكترونية التي تنتهك الآداب العامة والأمن القومي أو قد تشبه التشهير.
من شأن العقوبات المنصوص عليها في حال انتهاك الآداب العامة أن تحد من حرية التعبير بإدانتها كتابات لا تنم عن أي طابع جنحي. فتعني المواد 9 و10 و11 المنشورات ذات المحتوى غير الأخلاقي أو الإباحي وتدين تلك التي تروّج للدعارة والإرهاب. ومن شأن أي إجراء في هذا الاتجاه أن يقابل بغرامة من 300 إلى 5000 دينار أردني (من 316 إلى 5265 يورو) وعقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام واحد وحكم بالأشغال الشاقة.
إن مواداً أخرى من القانون مثيرة للقلق أيضاً. فتنص المادة 8 من القانون الجديد على أن أي منشور “تشهيري” أو “مهين” يعاقب بغرامة تتراوح بين 100 و2000 دينار أردني (105 – 2100 يورو). وفي هذا السياق، يخشى الصحافيون أن تزداد الدعاوى المرفوعة ضدهم وتتدهور ظروف عملهم.
تلحظ المادة 12 أن نشر معلومات غير معروفة لدى العامة ومتعلقة بالأمن القومي والعلاقات الخارجية والسياسة العامة والاقتصاد في المملكة يعاقب بغرامة تتراوح بين 500 و5000 دينار أردني (527 – 5265 يورو) وعقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر كحد أدنى. وبهذا، تكون حرية الإعلام محدودة بحظر النشر في أي قضايا لا تزال سرية. وتسعى الحكومة إلى تقييد المعلومات التي تتناول مواضيع حساسة، ما يهدد صحافة التحقيقات.
إن المادة 13 من هذا القانون تمنح سلطة تقديرية غير محدودة للنائب العامالذي يجوز له أن يعطي أي موظف في الشرطة مذكرة لتفتيش منزل شخص يشتبه بمخالفته أحكام هذا القانون. كذلك، يمكن لأي ممثل للقوى الأمنية أن يتصرّف على هذا النحو إذا ما طلب النائب العام منه ذلك علماً بأن هذه الأحكام تتعارض مع المادة 10 من الدستور الأردني لعام 1952 الذي يضمن حرمة المنزل.
هذه الإجراءات التي تقيّد حرية التعبير والإعلام على الإنترنت تعكس إرادة الحكومة الأردنية مراقبة كل المعلومات الواردة على الشبكة. وهكذا، تم حظر الوصول إلى مئات المواقع الإخبارية على موظفي القطاع العام في ممارسة وظيفتهم.