يحوي القانون الجديد عدة مواد غامضة التعريف ويمكن أن تستخدم بسهولة من قبل جهاز الأمن الداخلي المعروف بتاريخه الحافل بإنتهاكات حقوق الإنسان، لاستهداف مدافعي حقوق الإنسان، ناشطي الإنترنت، وكذلك خنق الحريات العامة.
نُشر هذا المقال اولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الانسان بتاريخ 15 كانون الثاني 2018
صدر بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني 2018 المرسوم السلطاني المرقم 7/2018 ويحمل توقيع السطان قابوس بن سعيد والمتضمن العمل بأحكام قانون الجزاء الجديد حيث تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني 2018 ليصبح نافذ المفعول في اليوم التالي.
يحوي القانون الجديد عدة مواد غامضة التعريف ويمكن أن تستخدم بسهولة من قبل جهاز الأمن الداخلي المعروف بتاريخه الحافل بإنتهاكات حقوق الإنسان، لاستهداف مدافعي حقوق الإنسان، ناشطي الإنترنت، وكذلك خنق الحريات العامة.
وتقيد المادة 116 من القانون حرية تكوين الجمعيات من خلال النص على ما يلي:
المادة 116
“يعاقـب بالسجـن مدة لاتقل عن (3) ثــلاث سنــوات، ولا تزيــد على (10)عشــر سنـوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول جمعية أو حزبا أو هيئة أو منظمة أو مركزا أو ما شابهها، أيا كانت تسميتها أو شكلها، أو أي فرع لها، ترمي إلى مناهضة مبادئ الدولة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية، أو إلى سيطرة فئة اجتماعية على أخرى أو القضاء عليها.
ويعاقــب بالسجــن مدة لا تقــل عن سنة، ولا تزيــد على (3) ثــلاث سنــوات كل من انضـم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الأحزاب أو الهيئات أو المنظمات أو أحد فروعها أو اشترك فيها بأي صورة أو روج لها أو حبذ االانضمام إليها، ولو كان مقرها خارج البلاد.
وفـي جميع الأحوال يحكم بحلها، وإغلاق المكان الذي تزاول فيه نشاطاتها، ومصادرة الأمــوال والأوراق والمطبوعــات والأشيــاء الأخــرى التي استعملــت أو المعــدة للاستعمــال فـي الجريمة.”
أن هذه المادة فضفاضة بما يكفي لاستهداف أي مجموعة من المواطنين الذين يسعون لإنشاء منظمة مدنية، جمعية حقوق إنسان، أو حزب سياسي. وكذلك فانها يمكن أن تستخدم بسهولة لوسم النشاطات المدنية بكونها مناهضة لمباديء الدولة مما يؤدي بشكل مباشر على تقويض الحريات العامة.
وعلاوة على ذلك، فأن المادة 118 تكمل الطابع القمعي للمادة 116 وترسخ مهمتها بتقييد حرية التعبير وحرية الرأي، حيث تنص على ما يلي:
المادة 118
“يعاقــب بالسجـــن مــدة لا تقــل عـن(6 )ستـــة أشهــر ، ولا تزيــد على (3 ) ثــلاث سنــوات كل من حاز أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذاً أو ترويجا لشيء مما نص عليه فـي المادة (116 ) من هذا القانون إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكذلك من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة -ولو بصفة مؤقتـة- لطبـع أو تسجيــل أو إذاعـة نــداءات أو دعايـة لأي من الجهـات المنصـوص عليهـا فـي المادة (116 ) من هذا القانون ترمي إلى غرض من الأغراض المذكورة فـي تلك المادة.”
وتهدف المادتان 121 و 123 صراحة إلى استهداف حرية التجمع للمواطنين وعلى النحو التالي:
المادة 121
“يعاقــب بالسجــن مـدة لا تقل عن (3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنـة، وبغرامة لا تقـل عن (100 ) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500 ) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك فـي مكان عام بتجمهر مؤلف من (10) عشرة أشخاص فأكثـــر، وكــان من شـــأن ذلـك الإخـــلال بالأمـن أو النظـــام العـــام، أو إذا بقـــي متجمهــرا بعد صدور أمر بالتفرق أو الانصراف من السلطات المختصة.”
المادة 123
“يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر كل من دعا أو حرض على التجمهر.”
لقد وردت عقوبة الإعدام عدة مرات في هذا القانون ومنها ماورد في المادة 125 التي تنص على:
المادة 125
“يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من ارتكب عمدا فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.”
لاشك انها مادة فضفاضة يمكن استخدامها من قبل السلطات لمعاقبة المعارضين لرأي الحكومة وتهديدهم إن لم يتوقفوا عن معارضتهم.
يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان القانون الجديد ويدعو السلطات العمانية إلى:
1. إلغاء المادة 116 من قانون العقوبات فوراً أو تنقيحها بحيث تحمي بوضوح حرية تكوين المؤسسات الشرعية، بما في ذلك المنظمات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان، بدلاً من حظر جميع الجمعيات بشكلٍ صريح؛
2. إلغاء المادة 118 على الفور والتي تقيد بشكل عام حرية التعبير وحرية الرأي أو تنقيحها من خلال تحديد طبيعة المحتوى الذي يعاقب عليه القانون بشكل واضح وضمان التزامه بالمعايير الدولية لحرية التعبير؛
3. إلغاء المادتين 121 و 123 فوراً وضمان الحق في التجمع السلمي للجميع؛
4. إلغاء المادة 125 من القانون فوراً، وغيرها من المواد التي تنص على عقوبة الإعدام، وضمان عدم استخدامها ضد المعارضين السلميين؛
5. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإسان، بمن فيهم الناشطون على الإنترنت، قادرون في جميع الظروف على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون قيود أو خوف ٍ من الانتقام، بما في ذلك المضايقات القضائية.