(آيفكس/ مؤسسة مهارات) – أجل مجلس النواب في لبنان اثناء جلسته التشريعية العامة الثلثاء الماضي 15 -6-2010 مناقشة اقتراح قانون لتكنولوجيا المعلومات المحال الى المجلس من اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لاعادة درسه من جديد. ويشكل هذا القانون- في حال اقراره- مسا بحرية الرأي والتعبير وتقيدا لتداول المعلومات عبر شبكة الانترنيت. ومن ابرز […]
(آيفكس/ مؤسسة مهارات) – أجل مجلس النواب في لبنان اثناء جلسته التشريعية العامة الثلثاء الماضي 15 -6-2010 مناقشة اقتراح قانون لتكنولوجيا المعلومات المحال الى المجلس من اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لاعادة درسه من جديد.
ويشكل هذا القانون- في حال اقراره- مسا بحرية الرأي والتعبير وتقيدا لتداول المعلومات عبر شبكة الانترنيت. ومن ابرز المواد المثيرة للقلق في هذا القانون، المادة 92 التي نصت على وجوب استحصال مزودي الخدمات التقنية على ترخيص من الهيئة المنظمة لتكنولوجيا المعلومات اذ منحت المادة 80 منه صلاحيات واسعة لهذه الهيئة لناحية تنظيم ادارة هذه المواقع الالكترونية ومراقبة حسن ادارتها لاسيما مواقع الانترنيت التي تدخل تحت أسم نطاق ل بي L.B)). كما منحت الهيئة صلاحيات واسعة لناحية تنظيم ومراقبة اعمال مستضيفي البيانات الكترونية .
ومنحت المادة 82 الهيئة حق القيام بعمليات تفتيش ادارية ومالية والكترونية والوصول لاي معلومات او انظمة كومبيوتر او ادوات تتعلق بالعمليات بما في ذلك تلك التي تستخدم لوضع معالجات البيانات ذات الطابع الشخصي موضع التنفيذ.
وألزمت المادة 113 مقدمي الخدمات التقنية- والمعرف عنه بموجب هذا القانون بمقدم خدمة الاتصال ومستضيف البيانات ومزود خدمة النشر الى المستخدم- بتزويد الاجهزة الامنية المختصة بالمعلومات المتعلقة بحركة البيانات لاي عملية اتصال عبر شبكته، وذلك بناء على اشارة المرجع القضائي المختص.
وقد فرضت المادة 125 عقوبة الحبس تصل الى سنة في حال عدم استاجة مقدم الخدمات التقنية لامر السلطة القضائية بتسليم البيانات.
كما وضع نص اقتراح القانون المذكور نظاما لجمع ومعالجة المعلومات ذات الطابع الشخصي تؤدي الى انتهاك خصوصية الافراد والمعلومات الخاصة على شبكة الانترنيت ومنها نص المادة 137 التي الغت حق الاعتراض على تجميع المعلومات ذات الطابع الشخصي لصاحب العلاقة في حال اذن سابقا بحق تجميعها ومعالجتها.
وتستخلص “مؤسسة مهارات” من مجمل النص عدم الوضوح في التعابير المستعملة، وعدم وضع لائحة تفصيلية محددة بصلاحيات الهيئة التي يستشف من عبارات المهام الموكلة اليها انها واسعة جدا وغير محددة النطاق. كما لم يحدد القانون المطروح السلطة القضائية الصالحة لطلب الكشف عن البيانات الالكترونية، ولم تحدد لائحة حصرية لنوعية المعلومات والاهداف المشروعة التي ترمي السلطة القضائية حمايتها من جراء طلبها للمعلومات.
تطالب “مؤسسة مهارات” باعادة دراسة هذا الاقتراح واشراك الجهات المعنية به من مجتمع مدني ومزودي خدمات تقنية والمؤسسات الاعلامية والمواقع الكترونية والقطاع الخاص لمناقشة البنود الاشكالية وتعدليها لمصلحة ضمان حرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات وحماية الحريات الشخصية والمعلومات الخاصة.