(آيفكس/ هيومن رايتس ووتش) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن البرلمان الإسرائيلي انتهك الحق في حرية التعبير بموافقته على مشروع قانون يُجرّم الأفراد والمنظمات الداعين لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. قام الكنيست بإصدار “قانون منع الضرر بدولة إسرائيل عن طريق المقاطعة – 2011” بعدد أصوات 47 إلى 38 صوتاً مساء 11 يوليو/تموز 2011. […]
(آيفكس/ هيومن رايتس ووتش) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن البرلمان الإسرائيلي انتهك الحق في حرية التعبير بموافقته على مشروع قانون يُجرّم الأفراد والمنظمات الداعين لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
قام الكنيست بإصدار “قانون منع الضرر بدولة إسرائيل عن طريق المقاطعة – 2011” بعدد أصوات 47 إلى 38 صوتاً مساء 11 يوليو/تموز 2011. اقترح القانون أحد أعضاء حزب الليكود الذي يتبعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. يهدد القانون برفع قضايا والمطالبة بتعويضات، ويمكن أن يجرد منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من الإعفاء من الضرائب، ويجبرها على الإغلاق. هذا الإجراء من شأنه خرق حقهم في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية التعبير، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “بغض النظر عن رأي المرء في المقاطعة، فإن القانون الذي يعاقب على المطالبة السلمية بمعارضة سياسات الحكومة هو محاولة مفضوحة لتكميم الأفواه في إطار مناقشة قضايا عامة. هذا القانون يهاجم منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية، ويدير عقارب الساعة إلى الوراء، فيما يخص حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات”.
يعاقب القانون أي شخص أو منظمة يدعو أو تدعو إلى مقاطعة “اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية” لـ “شخص أو طرف آخر” بسبب “علاقته” بإسرائيل، أو مؤسسات إسرائيلية أو “أي منطقة خاضعة للسيطرة [الإسرائيلية]”، في إشارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. يعرف القانون المقاطعة بأنها تشمل “مطالبات بعدم شراء منتجات أو خدمات توفرها دولة إسرائيل أو يتم توفيرها فيها، ضمن أي من مؤسساتها أو في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.
يمنح القانون أولئك المستهدفين بمطالبات المقاطعة الحق في مقاضاة المطالبين بالمقاطعة، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار، ويمكن المحاكمة من المطالبة بمدفوعات لصالح الطرف المتضرر “بغض النظر عن حجم الضرر الحقيقي المتحقق”. كما يسمح القانون للحكومة بإلغاء حالة الإعفاء الضريبي المقدمة للمنظمات الداعية للمقاطعة، ويجعل المؤسسات العامة التي تسمح بالمقاطعة، ومنها الجامعات، غير مستحقة لمختلف أشكال التمويل العام، بما في ذلك تمويل البحوث والتطوير، والاستثمارات الرأسمالية، وغيرها من أشكال الدعم. وبموجب القانون يتم تقييد الحق في التقدم لعطاءات عامة ليقتصر على الشركات أو المنظمات التي لا تشارك في المقاطعات
وقد طالبت العديد من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الإسرائيلية – بينها اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل وغوش شالوم (كتلة السلام) – بالمقاطعة على أساس أن المستوطنات غير مشروعة بموجب اتفاقيات جنيف. هناك منظمات أخرى، مثل تحالف النساء لأجل السلام، استجابت لدعوات “المقاطعة وعدم الاستثمار وفرض العقوبات” عن طريق إجراء ونشر بحوث حول الشركات التي تعمل داخل المستوطنات الإسرائيلية، مما يساعد المستهلك في جهود المقاطعة، والتي يمكن تفسيرها على أنها مما يدخل في إطار تعريف القانون لنشر الدعوات بالمقاطعة.
بالإضافة إلى تعريض مثل هذه المنظمات لخطر القضايا والغرامات، فالقانون يدفعها أيضاً لخسارة مصادر تمويلها. الكثير من هذه المنظمات تعتمد على التمويل الأجنبي، وهو عادة أوروبي، وأنظمة التمويل في بعض الحالات تحظر توزيع المنح التي تُقتطع منها الضرائب من قبل الدول الأخرى وتدخل في خزائن هذه الدول.
وقد ينطبق القانون أيضاً على كُتاب وفنانين وممثلين إسرائيليين، دعوا الممثلين إلى عدم الحضور في المركز الثقافي بمستوطنة آرييل، وأساتذة الجامعة الإسرائيليين الذين دعوا لمقاطعة أكاديمية لمركز جامعة آرييل.
من على السطح، ينطبق القانون على “السكان الدائمين” الفلسطينيين في القدس الشرقية، وهي منطقة ضمتها إسرائيل بشكل أحادي في عام 1967 لكن ما زالت تعتبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي. وفي بيان لها، ذكرت اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب في إسرائيل، وأطباء لأجل حقوق الإنسان – إسرائيل، ومركز عدالة، وتحالف النساء لأجل السلام، بالإشارة إلى “النتيجة الغريبة” لـ “دعوة سكان القدس الشرقية لمقاطعة المستوطنات” ستعود بها على المستوطنين، من حق في “المطالبة بالحصول على تعويض من ضحايا الاحتلال”.
وقالت منظمات حقوقية إسرائيلية إنها سوف تتقدم بطلب للمحكمة العليا لإلغاء القانون على أساس أنه يمس الحريات الشخصية. ومن بين هذه المنظمات جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، التي لم يكن لها موقف من المقاطعة، معها أو ضدها.
قانون مناهضة المقاطعة هو نسخة معدلة من مشروع قانون اقترح في عام 2010، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القوانين الأخرى، استهدفت منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. هناك مشروع قانون برعاية زئيف إلكين، عضو الليكود الذي اقترح أيضاً قانون مناهضة المقاطعة، وأصبح قانوناً نافذاً في فبراير/شباط. يفرض القانون المذكور متطلبات بإرسال التقارير بشكل ربع سنوي وليس سنوي على منظمات المجتمع المدني التي تتلقى تمويل من حكومات أجنبية، وتشمل منظمات حقوق الإنسان، ولا تشمل المنظمات المشجعة على الاستيطان.
انتهى تقرير أصدرته هيومن رايتس ووتش إلى أنه في الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية، فإن السياسات الإسرائيلية تميز ضد الفلسطينيين لصالح المستوطنات.