تعرب مراسلون بلا حدود عن قلقها الشديد إثر تبنّي الحكومة الأردنية، في 22 آب/أغسطس 2012، مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون الصحافة المعمول به حالياً، عبر تقييد حرية الإعلام بشكل كبير. ومن المرتقب أن تتم مناقشة مشروع القانون هذا في البرلمان اعتباراً من 2 أيلول/سبتمبر
(مراسلون بلا حدود / آيفكس ) – تعرب مراسلون بلا حدود عن قلقها الشديد إثر تبنّي الحكومة الأردنية، في 22 آب/أغسطس 2012، مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون الصحافة المعمول به حالياً، عبر تقييد حرية الإعلام بشكل كبير. ومن المرتقب أن تتم مناقشة مشروع القانون هذا في البرلمان اعتباراً من 2 أيلول/سبتمبر.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: “يساور المنظمة القلق إزاء تدهور وضع حرية الإعلام في الأردن. ويرجع ذلك أساساً إلى التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون المطبوعات والنشر. فلا يجوز للسلطة السياسية أن تتدخل في عمل المحترفين الإعلاميين. إن استقلالية وسائل الإعلام هي من أسس حرية الإعلام. لذا، ندعو البرلمان إلى رفض مشروع القانون هذا القامع للحريات”.
وأضافت المنظمة: “تشكل الأحكام الجديدة سيفاً فعلياً مسلطاً على الصحافيين. وتبرز رغبة السلطات الأردنية في إخضاع المحترفين الإعلاميين ووسائل إعلامهم، كي تلقى المواقف المعارضة لمواقف الحكومة الحد الأدنى من الأصداء”.
يهدف مشروع قانون المطبوعات والنشر، المعمول به منذ العام 1998، إلى إجراء تعديلات جوهرية على المواد 38 و42 و48 و49. والواقع أن النصوص المعدلة تمنح المسؤولين المكلّفين بتنفيذها المزيد من النفوذ لاتخاذ قرار بشأن فرض قيود على حرية التعبير على وسائل الإعلام المذنبة بالتصرّف خارج الإطار القانوني الذي يجيزه القانون.
ينص القانون، في الفقرتين 1 و2 من المادة 42 منه، على إنشاء غرفة قضائية متخصصة لقضايا المطبوعات والنشر، تكون تحت إشراف محكمة البداية في عمان. من شأن حملة تشديد الخناق هذه على وسائل الإعلام أن تشكل تهديداً خطيراً لحرية الإعلام. ويبقى غياب الدقة في تحديد الجرائم “الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي” باباً مشرّعاً على الانتهاكات القضائية.
أما المادة 48 فتحد موافقة دائرة المطبوعات والنشر. كذلك، يجدر بوسائل الإعلام غير المرخّصة أن تعلّق أنشطتها وأن يحظر نشرها وأن تصادر نسخها، إذا اقتضى الوضع. وكل وسيلة إعلام تنتهك هذه الأحكام ستفرض عليها غرامة فادحة تصل إلى 5000 دينار (حوالى 5600 يورو). لا شك في أن هذه البنود تطرح مشكلة إزاء تعريف الصحافي، والنفاذ إلى المهنة، وموجب الانضمام إلى النقابة. يجب أن يكون الصحافي حراً في الانضمام أو عدمه إلى أي جمعية واختيار النقابة التي يريد الانتساب إليها.
تعني التشريعات المستقبلية أيضاً المواقع الإخبارية على الإنترنت. وفقاً للفقرات 3 و4 و5 من المادة 49 من مشروع القانون، تتحمل المواقع الإخبارية المسؤولية القانونية عن محتوى التعليقات المنشورة في أسفل المقالات أو المواضيع المعالجة. فيجب أن يتولوا، قبل نشرها على الإنترنت، القيام بتنظيمها، وأخيراً الاحتفاظ في قواعد البيانات بكل التعليقات لمدة لا تقل عن ستة أشهر. بهذا
التدبير، يبدو جلياً أن القانون الجديد للمطبوعات والنشر يناقض المعايير الدولية لحرية الإعلام والصحافة، ولا سيما المادة 19 بشأن حرية الرأي والتعبير من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
بموجب الفقرة 7 من المادة 49، يحق لمدير هيئة الإعلام المرئي والمسموع أن يعمد بصفة تقديرية إلى حظر وفرض الرقابة على أي موقع إخباري في الخارج لا يحترم القوانين المطبقة على وسائل الإعلام المحلية في البلاد. وبموجب المادة نفسها، يسمح له القانون بأن يلاحق، في حالة التعدي، المسؤولين عن المواقع الإخبارية المحلية التي تنتهك هذه القاعدة.