(آيفكس/ هيومن رايتس ووتش) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن اثنين من القوانين الإسرائيلية الجديدة المؤثرة على المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل من شأنها أن تُعزّز التمييز وأن تخنق حرية التعبير. وقالت هيومن رايتس ووتش إن أحد القوانين سيسمح للمجتمعات ذات الأغلبية اليهودية برفض المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل و آخرين “غير مناسبين” من […]
(آيفكس/ هيومن رايتس ووتش) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن اثنين من القوانين الإسرائيلية الجديدة المؤثرة على المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل من شأنها أن تُعزّز التمييز وأن تخنق حرية التعبير. وقالت هيومن رايتس ووتش إن أحد القوانين سيسمح للمجتمعات ذات الأغلبية اليهودية برفض المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل و آخرين “غير مناسبين” من المتقدمين للحصول على الإقامة، والآخر سيُثبّط حرية التعبير فيما يتعلق بلحظة حاسمة في تاريخ المواطنين الفلسطينيين.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “هذه القوانين تهدد المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل وغيرهم بمزيد من التمييز العُنصري الذي يستوجب العقوبة رسمياً. ينبغي على البرلمانيين الإسرائيليين أن يعملوا بجد لوضع حد لعدم المساواة الصارخة، ليس عن طريق دفع القوانين التمييزية لتحديد مَن يستطيع أن يعيش في مكان معيّن، ولا عن طريق خلق وجهة نظر أحادية مُوافَق عليها من قِبَل الحكومة عن تاريخ إسرائيل”.
أقر الكنيست القانونين في 23 مارس/آذار 2011. أحد القانونين يُخوّل”لجان القبول” رسمياً في حوالي 300 من المجتمعات ذات الأغلبية اليهودية أن ترفض المتقدمين للحصول على الإقامة الذين لا يستوفون معايير “الملائمة الاجتماعية” الغامضة. يُرسي المقياس ممارسة كانت الأساس في الرفض غير المُنصِف للطلبات المقدّمة من قِبَل المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل، فضلا عن أعضاء الجماعات المهمشة اجتماعيا مثل اليهود من أصول غير أوروبية والأسر ذات الأم غير المتزوجة أو الأب غير المتزوج.
أما القانون الثاني، فمِن شانه أن يُغرّم بشدة أي مؤسسة تمولها الحكومة، بما في ذلك البلديات التي توفر الرعاية الصحية والتعليم، لإحياء ذكرى “يوم النكبة” — المصطلح العربي لوصف تدمير القرى الفلسطينية وطرد سكانها بعد إعلان استقلال إسرائيل — كونه تعبير يُعتقَد أنه “ينفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”.
يشترط قانون “لجنة القبول” على أي شخص يسعى للانتقال إلى أي مجتمع في منطقتي النقب والجليل، التي تحوي أقل من 400 أسرة، الحصول على موافقة من لجان تتألف من سكان المدينة، وعضو في الوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية العالمية، والكثير غيرها. يخوّل القانون هذه اللجان أن ترفض المرشحين الذين تراهم، من بين أمور أخرى، ” غير ملائمين لطريقة الحياة في المجتمع” أو أنهم “قد يضرّوا بنسيج المجتمع”.
هناك أكثر من 300 مجتمع سكاني صغير من هذا القبيل في النقب والجليل، وهي مجتمعات إما صغيرة مُتعاونة “كالمزارع الجماعية” مع بعض الأملاك المُشترَكة، أو مُجتمعات زراعية تُسمى”موشافز”، أو “مجتمع البلدات” الصغيرة الريفية، على أرض مستأجرة من قبل الدولة. هذه المجتمعات لديها بالفعل لجان قبول منشاة بموجب النظام الأساسي لسلطة أراضي إسرائيل، وهي وكالة الدولة التي تؤجّر لهم أراضيهم، ولكن اللجان وإجراءات الفرز لم يُرخّص لها على وجه التخصيص بموجب القوانين الوطنية.
على الرغم من أن العرب الفلسطينيين يتواجدون على الأغلب في النقب والجليل، إلا أن الدولة لم تخصص أراضي للسماح لهؤلاء المواطنين الإسرائيليين بتأسيس مجتمعات صغيرة هناك. جميع القرى والمجتمعات التي يطبق عليها القانون الجديد كانت قد أنشئت لصالحالأغلبية السُكانية اليهودية التي تُوجد بها.
البيانات البرلمانية تشير إلى أن مُتبنيّ القانون أرادوا أن يسمحوا للمجتمعات ذات الأغلبية اليهودية بالحفاظ على تركيبتها الديموغرافية الحالية عن طريق استبعاد المواطنين العرب الفلسطينيين، وهو عمل من أعمال التمييز العُنصري على أساس العرق والاثنية و الأصل القومي.
وقال أحد مُتبنيّ القانون، ديفيد روتم من حزب (إسرائيل وطننا)، للكنيست في ديسمبر/كانون أول 2009 أن مثل هذا القانون سيسمح للقرى بأن “تنشئ من قبل الناس الذين يريدون أن يعيشوا مع يهودٍ آخرين”. وقال روتم في مقابلة إذاعية في ذلك الشهر، أن القانون سيُقنّن إجراءات الفرز بحيث يمكن لليهود الإسرائيليين “إنشاء مكان يكون كل واحد فيه جندي في الجيش،أو خريّج يشيفا (مدرسة دينية)، أو شيء من هذا القبيل”.
و في ديسمبر/كانون أول 2010 قال مُتبنٍ آخر للقانون، يسرائيل حسون من حزب كاديما، أن “الوثيقة تعكس التزام الكنيست بالعمل من أجل الحفاظ على القدرة على تحقيق الحلم الصهيوني بشكل عملي في دولة إسرائيل من خلال “تشتيت السكان”، الشيء الذي كانت الحكومة قد بدأته “منذ ثلاثين عاما… بسلسلة من المجتمعات الصغيرة في الجليل والنقب”.
وقال:” إن إدراك هذه الأهداف فَرَضَ علينا كمشرّعين ضمان وجود آلية فرز للمقدميّن على طلب الانضمام لهذه المجتمعات”.
في وقت متأخر من المفاوضات حول القانون، أضاف المُشرّعون بنداً يمنع التمييز العُنصري على أساس العِرق أو الدين أو الجنس أو الجنسية، أو الإعاقة. وقالت هيومن رايتس ووتش أنه بالرغم من ذلك، فإن معايير منع القانون تهدد بفعل نفس ما يُفترَض أن يكون محظوراً، مما يسمح للجان القبول أن تُغطّي على التمييز العُنصري بالمعايير الغامضة التي تقول أن المرشح هو غير مناسب للخصائص الاجتماعية للمجتمع”.
وحاول معارضو القانون الإسرائيلي أن يُبرهِنوا أنه سيدعم مكانة لجان القبول بشكل فِعلي، وأنه سيسمح لهم بتجاوز قرار المحكمة العليا سابق لمكافحة التمييز العُنصري في حقوق الملكية. وفي الحالة التي أدت إلى ذلك الحكم، رفضت قرية من القرى زوجين عربيين إسرائيليين لأن القرية تم إنشاءها على أرض كانت إسرائيل قد أجرّتها للوكالة اليهودية، والتي كانت لا تؤجّر الأراضي لغير اليهود. و معظم الأراضي في إسرائيل مملوكة للدولة ومؤجرة لفترات ما بين 49 — 98 عاما .
قدّم الزوجان التماساً للمحكمة العليا، التي حكمت في عام 2000 بأن تخصيص الأراضي للمواطنين فقط على أساس دينهما يشكل تمييزاً عُنصرياً محظوراً، بما في ذلك الحالات التي أجرّت فيها الدولة للمرة الأولى أراضٍ لأطراف ثالثة لن تؤجّر بِدورِها لغير اليهود. ومع ذلك، فإن المحكمة قصَرَت الحكم على حالة معينة، وذكرت أنها قد لا تجعل الحكم نفسه في “ظروف خاصة” غير مُحددة. ثم رفضت لجنة القرية الزوجين لأنهما “لا يُلائما شخصيتها.” بعد إجراءات قانونية أخرى، استطاع الزوجان أن يؤجّرا الأرض في عام 2007.
وينص القانون على أن “الخصائص” الفريدة لكل مجتمع سوف تكون”مُقنّنة”، وأن المُرشحين المرفوضين يحق لهم أن يطلبوا تفسيراً لذلك. ومع ذلك، في فبراير /شباط 2011، في جلسة للمحكمة العليا بشأن اثنين من الأزواج الذين رفضتهما لجان القبول، وادعى الملتمسون أن العديد من المجتمعات الريفية الصغيرة لم تُصمّم لتكون حصرا لفئات اجتماعية معينة بأساليب حياة فريدة، مثل الطوائف الدينية المتشددة. وذكر رئيس مجلس القضاء الأعلى أن القرية المعنيّة : “ليس لديها أي خصائص فريدة من نوعها”، وأسمى عملية الفرز “تعدٍ على الخصوصية.” ولكن المحكمة لم تحكم في هذه القضية بعد.
في التماس إلى المحكمة العليا ضد القانون الجديد الذي لم يحكم عليه بعد، اقتبَسَت رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل، وهي مجموعة غير حكومية، القضايا المرفوعة في المحاكم من قبل العرب الفلسطينيين، وعائلات أخرى رفَضتها لجان القبول في قريتهم لأنهم لم يكونوا “مُلائمين اجتماعيا”. في إحدى الحالات، برّرت إحدى الكيبوتس (مزرعة جماعية يهودية) رفضها للزوجين العربيين الإسرائيليين، بأن معايير قبولها تتطلّب أن يكون السكان مؤهلين لعضوية المنظمة الصهيونية العالمية، وأن يكونوا قد خدموا في الجيش الإسرائيلي. وبعض المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل يقومون بأداء الخدمة العسكرية.
إحدى لجان القرى الأخرى تطلب من المتقدمين أن يقبلوا القيم الموجودة في ميثاق القرية، بما في ذلك “الصهيونية” و”التقاليد اليهودية”. ورفَضَت مجتمعات أخرى يهوداً من أصول شمال إفريقية و شرق أوسطية وجُندي معوق. في هذه الحالات، قام الأطراف بالتنازل أو أمَرَت المحكمة اللجان بإعادة تقييم الطلب، وكانت النتيجة أن المحاكم لم تحكم بشكل صريح أن أعمال اللجان كانت تمييزية عُنصرية.
في شهادة خطية قدمت من قبل مجموعة الحقوق المدنية، الرئيسة السابقة لإحدى لجان القبول، ذُكر أن اللجنة رفضت في كثير من الأحيان الطلبات على أساس تفضيلات أعضاء اللجنة الشخصية، وأنه في معظم الحالات فإن عملية التقييم تكون مظهرية وغير حقيقية وتنتهي برفض الطلبات غير المرغوب فيها..
لو كان القانون بالصيغة التي كان عليها في الأصل، لكان قد طبق على المجتمعات المحلية في جميع أنحاء إسرائيل، ولكن بعد التوصل إلى تسوية، فإن القانون النهائي الذي صدر بعد الساعة 02:00 صباحاً من يوم 23 مارس/آذار، بأغلبية 35 إلى 20 صوتاً، صار ينطبق فقط على منطقتي النقب والجليل. السياسة الإسرائيلية طويلة الأمد تسعى إلى تهويد الجليل”، وعزّز المسؤولون الإسرائيليون خطط لتشجيع الهجرة اليهودية واسعة النطاق إلى النقب.
في 2010، اشترك العديد من الحاخامات في الجليل، الذين هم مسؤولون حكوميون، في حملة من أجل ألا يؤجّر اليهود الإسرائيليين شِققاً وألا يبيعوا أراضٍ للعرب الإسرائيليين؛ وأعطى الكنيست موافقة مبدئية لإجراء تحقيق برلماني في مزاعم شراء الأراضي الإسرائيلية من قبل “حكومات أجنبية “لصالح المواطنين العرب الإسرائيليين. وقد سعى المواطنون العرب في إسرائيل إلى الانتقال إلى المجتمعات اليهودية جزئياً بسبب عدم وجود سكن للمواطنين العرب الفلسطينيين. بينما أنشأت سلطات التخطيط الإسرائيلية مئات البلدات والقرى اليهودية، إلا أن إسرائيل لم تسمح للمواطنين العرب بإقامة أي بَلدات جديدة منذ عام 1948، باستثناء سبعة مجتمعات أنشأتها الدولة للبدو من النقب، الذين استحثتهم الحكومة على الانتقال من أراضيهم التقليدية أو طردهم منها بالقوة .
منذ التسعينيات، وافقت هيئات تخطيط الدولة على “التوسيعات” للبلدات اليهودية، لإعادة ضم الأراضي الزراعية المتاخمة للبناء السكني. مَنَح قرار السلطة الإدارية لأراضي إسرائيل لسنة 1993 السكان المحليين وأطفالهم “أسبقية الدخول” للمناطق السكنية الموسّعة حديثاً،،وأذنت للبلدات بإنشاء لجان قبول لمراجعة طلبات المتقدمين من الخارج. و على النقيض من ذلك، فقد وثقت هيومن رايتس ووتش حالات رفضت فيها سلطات التخطيط الإسرائيلية باستمرار التماسات الإسرائيليين العرب لإعادة تقسيم الأراضي “الزراعية” للأغراض السكنية.
في عام 2007 ، أوصت لجنة الأمم المتحدة، التي تشرف على امتثال الدول لاتفاقية القضاء على التمييز العنصري ، بأن تنظر إسرائيل في دور لجان القبول، “ضمان أن أراضي الدولة يتم تقسيمها بدون تمييز عنصري، مباشر أو غير مباشر”، و”تقييم أهمية وأثر معيار ‘الملائمة الاجتماعية’ في هذا الصدد”. بموجب الاتفاقية، إسرائيل مُلزَمة بمنع وبالقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله وبضمان حق كل إنسان، بدون تمييز على أساس العرق أو الأصل العرقي أو القومي، في حرية التنقل والإقامة، والسكن.
وقالت سارة ليا ويتسن:”يجب على الدول أن تسعى إلى وضع حد للفصل العنصري والمعاملة السيئة لأقليات المجتمعات، مع ذلك لا تزال تسير في الاتجاه المُعاكس”. وأضافت:” إن الدولة التي تروج عمدا للحقوق السكنية والامتيازات لمجموعة أثنية واحدة في حين تُقللها لمجموعة أخرى تُمارِس تمييزاً عُنصريا غير مشروع، صَرفاَ ومحضاً.”
أقر الكنيست، بأغلبية 37 إلى 24 صوتاً، القانون الذي يسمح للحكومة بمعاقبة أي مؤسسة تمولها الدولة تُحي ذكرى “النكبة”، وهو مصطلح باللغة العربية بمعنى “كارثة” ويُشير إلى سلسلة الأحداث التاريخية التي هرب فيها مئات الآلاف من الفلسطينيين المقيمين في ما أصبحت إسرائيل الآن، ودُمرّت مئات القرى خلال النزاع بعد أن أعلنت إسرائيل استقلالها في عام 1948. ويُمكن أن تُفرّض العقوبة على مؤسسةٍ “تنفي وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”، وهو فعلٌ لا يُحدده القانون.
وقد صرح أعضاء من العرب الفلسطينيين في البرلمان الإسرائيلي، وقادة من المجتمع، وجماعات المجتمع المدني في كثير من الأحيان بوجهة نظرهم بأن تعريف إسرائيل ك “دولة يهودية” يُهمّشهم و يُقصيهم.
يُمكّن القانون، رسميا تعديل على قانون مبادئ الميزانية، وزير المالية من قطع التمويل الحكومي عن هذه المؤسسات ثلاثة أضعاف المبلغ الذي أنفقته المؤسسة على أنشطة “غير مشروعة “.و لا يُميّز القانون بين الحالات التي أنفقَت فيها للمؤسسات أموالاً غير حكومية على مثل هذه الأنشطة.إلا أن وزير المالية يحتاج إلى موافقة من مسؤولي الميزانية الآخرين لقطع التمويل.
والقانون لا يُحدّد”المؤسسة”، ولكنه ينص على أنها تنطبق على أي كيان تُموّله الدولة.والكيانات المهدّدة لا تشمل البلديات فقط، بل كذلك المسارح والمدارس التي تؤدي مسرحيات أو تعرض أفلاماً عن النكبة ،أو المنظمات الثقافية التي تُقيم أنشطة تُعزّز “التعايش” بين الطلاب اليهود والإسرائيليين العرب لإحياء ذكرى كل من يوم استقلال إسرائيل و”النكبة” كشكل من أشكال التعلم المتبادل.
وقالت سارة ليا ويتسن:”هذه المحاولة لمعاقبة التعبير السلمي عن الآراء من جانب الإسرائيليين الذين يحصلون على التمويل الحكومي هو إهانة للمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل كما أنه تهديد لحرية التعبير “. وأضافت ويتسن:”منذ متى والحكومة الإسرائيلية لديها الحق في إخبار المواطنين الإسرائيليين ما لا يُمكنهم أن يقولوه عن التاريخ؟”
قالت هيومن رايتس ووتش إن العقوبات المالية الثلاثية لقانون النكبة تهدد بالإضرار بحقوق المواطنين، على سبيل المثال عن طريق قطع تمويل الدولة الذي تحتاجه البلديات لتوفير خدمات الصحة والإسكان والتعليم وغيرها من الخدمات. فعلى سبيل المثال، وفقا لتقرير منظمة للتعاون الاقتصادي والتنمية بخصوص إسرائيل، فالحكومات المحلية هي المسؤولة عن توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية ولكنها تتلقى 75 في المئة من تمويل الحكومة المركزية للحصول هذه الخدمات.وقالت هيومن رايتس ووتش إن النتيجة المتوقعة من عقوبات القانون الصارمة ومن غموض الأفعال والمؤسسات التي يمكن أن تتعرّض للعقاب هو أنه سوف تُجمّد حرية التعبير على نطاق واسع عن طريق منع مختلف المؤسسات من إحياء ذكرى النكبة على الإطلاق.
وقالت سارة ليا ويتسن: “الحكومة تقول للبلديات العربية الإسرائيلية وغيرها من المؤسسات أنها إذا لم تلتزم الصمت بخصوص النكبة وأي شيء آخر يُمكن أن يراه موظفي الدولة على أنه معادي لإسرائيل، فسوف تضطر إلى إيقاف البرامج والخدمات لعدم وجود التمويل”. وأضافت:” لابد للأنظمة الديمقراطية ألا تقمع حرية التعبير حتى لو لم يكن لها شعبية، وفي هذه الحالة، ما لا يحظى بشعبية عند بعض المشرّعين هو أمر محوري في السرد التاريخي لمليون ونصف مواطن”.