تحتوي النسخة الثانية لمشروع الدستور على صياغة أفضل من تلك التي كانت توجد في النسخة الأولى في ما يتعلق بحرية التعبير وحقوق المرأة. ولكن يجب على المجلس الوطني التأسيسي معالجة ثغرات أخرى في نص الدستور قد يستخدمها القضاة والمشرعون لتقييد الحقوق.
(هيومن رايتس ووتش/افيكس) – 23 يناير 2013 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في رسالة بعثتبها إلى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في تونس إن على المجلس تعديل بعض فصول مشروع الدستور التي تمثل تهديدًا لحقوق الإنسان. وتتعلق الأحكام القانونية المثيرة للقلق بوضع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها تونس، والحصانة القضائية التي يتمتع بها رئيس الدولة، وعدم وجود ضمانات تكفل استقلالية القضاء، ووجود صياغات غامضة من شأنها تهديد الحقوق والحريات.
كان المجلس الوطني التأسيسي قد نشر نسخة مُعدّلة لنص الدستور في 14 ديسمبر/كانون الأول 2012 احتوت على مراجعات واسعة لنص المشروع الأول الذي تم إصداره في أغسطس/آب. ويقوم المجلس بمشاورات مع عموم المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في تونس قبل الشروع في مداولات حول نص المشروع واتخاذ قرار بشأن مواصلة تعديله قبل عرضه على التصويت وتبنيه.
وقال إيريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تحتوي النسخة الثانية لمشروع الدستور على صياغة أفضل من تلك التي كانت توجد في النسخة الأولى في ما يتعلق بحرية التعبير وحقوق المرأة. ولكن يجب على المجلس الوطني التأسيسي معالجة ثغرات أخرى في نص الدستور قد يستخدمها القضاة والمشرعون لتقييد الحقوق”.
تحتوي النسخة الثانية من مشروع الدستور عدة تحسينات. ومن بين تلك التحسينات إلغاء فصول كانت تشكل تهديدًا لحرية التعبير لأنها تجرّم أي شكل من أشكال “التطبيع” مع “الصهيونية والدولة الصهيونية”، والتعدي على “المقدسات”. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه فضلا عن هذا، يتضمن نص المشروع الجديد صياغة أكثر وضوحًا في ما يتعلق بالمساواة في حقوق المرأة.
وفي نفس الوقت، تُعبر هيومن رايتس ووتش عن قلقها من الفصل 15 الذي ينصّ على أن “احترام المعاهدات الدولية واجب فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور”. وقالت هيومن رايتس ووتش ان هذه الصياغة قد تدفع القضاة والمشرعين إلى تجاهل هذه المعاهدات بذريعة أنها تتعارض مع الدستور الجديد.
كما عبرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من الأحكام القانونية التي تنص على:
حصانة قضائية لرئيس الجمهورية أثناء أدائه لمهامه وكذلك بعد الانتهاء من مباشرة مهامه. يجب أن يستثني هذا البند الجرائم الدولية، بما في ذلك الجرائم التي يغطيها نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك أعمال التعذيب والاختفاء القسري.
ضمانات غير كافية لتحقيق استقلالية القضاء، بما في ذلك صياغة غامضة في ما يتعلق بضمانات عمل القضاة، والسلطة التقديرية الواسعة للسلطة التشريعية لتحديد شروط عزل القضاة.
فصل تمييزي ينص على أن يكون رئيس الجمهورية مسلمًا، ويتعارض هذا الحكم القانوني مع الفصل 5 الذي ينصّ على أن “كل المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون دون تمييز بأي شكل من الأشكال”. إضافة إلى ذلك، هناك قصر للمساواة في الحماية القانونية على المواطنين دون سواهم، حسب نص الفصل 5.
وتنص قوانين المجلس المتعلقة باعتماد الدستور على مناقشة المشروع في الجلسة العامة، ثم التصويت على فصول الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة، أي 109 أصوات من أصل 217، مطلوبة لاعتماد الدستور. وبعد ذلك لابد أن يقر المجلس المشروع برمته من خلال عملية تصويت منفصلة، ويتطلب تمريره حصول موافقة أغلبية الثلثين.
وفي حال عُرض المشروع على التصويت ولم يقع تمريره، فلابد للجنة الصياغة الرئيسة أن تراجع النص وتعرضه على الجلسة العامة من جديد. وإذا أخفق المجلس مرة أخرى في تمرير النصّ بأغلبية الثلثين، يُعرض المشروع على الاستفتاء الشعبي ويتم تبنيه بأغلبية طفيفة من أصوات المشاركين في الاستفتاء.
وقال إيريك غولدستين: “يتضمن مشروع الدستور الكثير من التأكيدات في ما يخص حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك بعض الحقوق التي غابت عن المشروع الأول. والآن يتعين على المجلس الوطني التأسيسي العمل على سدّ ما تبقى من الثغرات حتى يصبح الدستور حصنًا منيعًا ضدّ قيام القضاة والمسؤولين الحكوميين بتأويل الحقوق بشكل تعسفي”.