. قانون الاجتماعات العامة في مصر، الذي صدر قبل 103 سنوات من قبل السلطات الاستعمارية البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى، ألغي بالإجماع من قبل البرلمان في عام 1928. لكنه لا يزال يستخدم حتى الآن في سجن الآلاف من المصريين الأبرياء.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع مركز القاهرة في تاريخ 1 فبرارير 2017.
استنادًا لما توصل له في تقريره، وحققه بالوثائق والمستندات، قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس الثلاثاء 31 يناير 2017، طعنًا أمام مجلس الدولة لوقف العمل بقانون التجمهر10/1914 الثابت إلغائه منذ 89 عامًا. قدم الطعن المحامي بالنقض نجاد البرعي، والمحامين محمد صلاح الأنصاري ومها يوسف وزياد العليمي، مُوكلين عن 17شخصية عامة قررت الانضمام للطعن، بينهم 3 رؤساء أحزاب سياسية، ووكيل نقابة الصحفيين وقيادات في خمس منظمات حقوقية مصرية مستقلة. كما يحث مركز القاهرة المواطنين والمؤسسات على إتباع النهج نفسه، وإعادة استخدام صيغة الطعن (المرفقة بهذا البيان) من أجل رفع دعاوى قضائية مشابهة لإسقاط قانون التجمهر الملغي.
الطعن الذي حمل رقم 26245 لسنة 71 قدمه المحامين نيابة عن (أبجديًا): أحمد دومة، أهداف سويف، بهي الدين حسن، خالد البلشي، خالد داود، زياد عبد التواب، عايدة سيف الدولة، عبد المنعم أبو الفتوح، عزة سليمان، علاء عبد الفتاح، عمرو حمزاوي، عماد مبارك، فريد زهران، ماجدة عادلي، محمد أحمد زارع، محمد علي زارع، محمد لطفي.
اختصم الطعن كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير العدل بصفته، ووزير الصناعة بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية. وقد طالب في شقيه بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن نشر القانون الصادر من البرلمان في ٣٠ يناير ١٩٢٨ بإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالجريدة الرسمية؛ بما يترتب علي ذلك من أثار ، ونشر القانون الصادر من البرلمان في ٣٠ يناير ١٩٢٨ بإلغاء القانون رقم ١٠ لسنه ١٩١٤ بشأن التجمهر ، الذي تعمد الملك فؤاد عدم نشره في الجريدة الرسمية.
كان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قد نشر صباح أمس تقريرًا بحثيًا بعنوان “نحو الإفراج عن مصر” مزود بالوثائق والمستندات يثبت أن قانون التجمهر الصادر من 103 عام، قد تم إلغائه في 30 يناير 1928 بإجماع أراء نواب البرلمان المصري بغرفتيه، وأن قانون الإلغاء الذي أقره البرلمان لم يلق أي اعتراض من الملك فؤاد خلال المدة الدستورية المقررة في دستور 1923 لاعتراض الملك على قوانين البرلمان، وبالتالي فالقانون ووفقًا للقواعد القانونية المطبقة في ذاك الوقت قانون ملغي وساقط، إلا أن تعنت الملك ورفضه نشر ذلك في الجريدة الرسمية حال دون الإعلان عن إلغاء القانون، الأمر الذي يركز عليه الطعن كمطلب أساسي متمسكاً بكل ما يترتب على ذلك من أثار أولها وقف العمل بهذا القانون الملغي، وإطلاق سراح كل المقيدة حريتهم بموجبه، وتعويض كافة المتضررين بسببه.
Cover page of CIHRS’ reportCIHRS