وزارة العدل الحالية تقدمت بمشروع قانون أكثر قمعية من مشروع القانون السابق؛ حيث لم يكتف مشروع القانون الجديد بوضع قيود قمعية على حق التظاهر، بل إنه وضع قيودًا أخرى على الحق في الاجتماع العام والإضراب والاعتصام وتنظيم المواكب.
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن عميق أسفها إزاء مسودة مشروع قانون “تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة”، المعروف إعلاميًا باسم قانون التظاهر. يُعتبر هذا المشروع الجديد بمثابة إعادة الاعتبار السياسي لمشروع قانون التظاهر، الذي فشلت حكومة الإخوان المسلمين في إصداره في إبريل 2013؛ بسبب الانتقادات الواسعة من هيئات دولية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات دولية حقوقية، وأغلب المنظمات الحقوقية المصرية والموقعة على هذا البيان.
إلا أن وزارة العدل الحالية تقدمت بمشروع قانون أكثر قمعية من مشروع القانون السابق؛ حيث لم يكتف مشروع القانون الجديد بوضع قيود قمعية على حق التظاهر، بل إنه وضع قيودًا أخرى على الحق في الاجتماع العام والإضراب والاعتصام وتنظيم المواكب، ليفرض بذلك تقييدًا شاملاً وخانقًا على حرية المصريين في ممارسة كافة أشكال التجمع السلمي؛ أي أحد أهم الحقوق التي انتزعها المصريون بدماء آلاف الضحايا تحت حكم مبارك والمجلس العسكري والإخوان المسلمين.
للأسف، وافق رئيس وأغلبية مجلس الوزراء على المشروع في 9 أكتوبر، وأُحيل إلى رئيس الجمهورية المؤقت لإقراره. إن المنظمات الموقعة بينما تدعو رئيس الجمهورية لعدم اعتماد القانون، فإنها تؤكد على تقديرها لموقف الوزراء الذين صوتوا ضد هذا المشروع، و انحازوا لاحترام الحق في التجمع السلمي كحق أساسي من حقوق الإنسان.
كما تبدي المنظمات الموقعة استهجانها؛ لكون رئيس وبعض أعضاء الحكومة، الذين تولوا مناصبهم بسبب ممارسة المصريين لحقهم في التجمع السلمي، صاروا يرون الآن أن هذا الحق شر لا بد من منعه، والتصدي له بكافة الوسائل القمعية والقانونية؛ فوافقوا على مشروع قانون يستمد فلسفته من قوانين تم سَنها في عهد الاحتلال البريطاني لمصر والإخوان المسلمين.
مشروع القانون وضع قيودًا عديدة على حرية المواطنين في الاجتماع العام، حتى أنه سمح لقوات الأمن بحضورها تحت دعوى “تأمينها”، وألزم المنظمين بإخطار وزارة الداخلية قبلها بسبعة أيام عمل، حتى وإن تم تنظيمها في أماكن خاصة. بموجب هذا المشروع يتاح لقوات الأمن أن تحضر الندوات التي تنظمها الأحزاب السياسية والمراكز البحثية والجمعيات الأهلية وغيرها، بل أعطى لها حق فض هذه الندوات لأسباب متعددة، من بينها تجاوزها للمدة المبينة في الإخطار، بوسائل قد تصل إلى استخدام طلقات الخرطوش المطاطي وقنابل الغاز.
إن هذا القانون يقيد انعقاد كل الندوات والاجتماعات السياسية والثقافية والفكرية والفنية التي تنظمها الأحزاب السياسية أو الجمعيات الأهلية وغيرها، ويشكل إهداراً خطيراً للحق في حرية التعبير، كما يُفاقم من خطورة الأمر أن مصر ستشهد في الفترة المقبلة انتخابات برلمانية ورئاسية، إلا أن مشروع القانون –وعلى خلاف القانون رقم 14 لسنة 1923 في عهد الاحتلال البريطاني– لم يستثن الاجتماعات والمواكب الانتخابية من القيود الموجودة في القانون. كما إنه يجرم الحق في الإضراب، ويعاقب عليه بعقوبة تصل إلى خمس سنوات فضلاً عن الغرامة.
اهتم مشروع القانون بوضع قيود صارمة على المنظمين للاجتماع أو للمظاهرة، بينما وضع قيودًا فضفاضة على استخدام رجال الأمن للقوة المفرطة، لا تتناسب مع الأفعال التي قد يرتكبها بعض المتظاهرين أو المجتمعين. فقد أجاز لقوات الأمن استخدام الطلقات المطاطية دون قيود، –رغم أنها قد تؤدي للوفاة– حتى في حال ارتكاب المتظاهرين لمخالفات بسيطة، أو إن هتف أحد المشاركين بما يمكن اعتباره سبًا وقذفًا. إن ارتكاب أحد أو بعض الأفراد المشاركين في المظاهرة أو الاجتماع لإحدى الجرائم، لا يبرر الفض أو استخدام القوة المميتة، وفرض عقاب جماعي على أغلبية المشاركين في المظاهرة أو الاجتماع.
استحدث مشروع القانون تعريفًا جديدًا للدفاع الشرعي يتيح استخدام القوة المميتة من قِبل قوات الأمن، وهو الدفاع عن “الممتلكات”. إن الاعتداء على الممتلكات العامة جريمة مدانة، إلا إن إباحة القتل دفاعًا عن تلك الممتلكات جريمة لا يمكن تبريرها حتى بقانون، فضلاً عن تعارضها مع المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة من قِبل القائمين على إنفاذ القانون، والتي تُقيِّد بشكل صارم استخدام الأسلحة النارية والقوة المميتة، بحالة وجود تهديد وشيك على الحياة أو بالإصابة البالغة فقط، أو لحماية أرواح الآخرين.
على الرغم من أن مشروع القانون الجديد نص على تنظيم المظاهرة بالإخطار، إلا أنه أفرغ مضمون الإخطار من معناه، حيث منح وزارة الداخلية حق الاعتراض على الإخطار وفقًا لمزاعم أسماها مشروع القانون “جدية”، تستند على اعتبارات فضفاضة وغير منضبطة قانونًا، مثل النظام العام أو الأمن العام، وألقى بعبء الطعن قضائيًا على هذا الاعتراض على عاتق منظمي المظاهرة.
مما يعني مزيدًا من العراقيل وتعقيد الإجراءات على من يرغب في تنظيم ندوة –حتى لو كانت محدودة العدد– أو مظاهرة أو حتى موكب انتخابي، ويُحول مفهوم الإخطار ليكون بنظام التصريح. كما أن مشروع القانون نص على أن يتم تقديم “الإخطار” قبلها بسبعة أيام عمل، وهي مدة طويلة جدًا تُقيِّد تفاعل المصريين مع الأحداث الجارية.
أفرد مشروع القانون عقوبات سالبة للحرية وغرامات قاسية على من يخالفه. فعلى سبيل المثال نص القانون على عقوبة الحبس حتى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إن اعتصم المجتمعون أو المتظاهرون في مكان الاجتماع أو المظاهرة، أو إذا أخلوا بالنظام العام أو عطلوا حركة المرور. مما يعني أن من سيتظاهر بغرض المطالبة بزيادة راتبه، أو بسبب فصله تعسفيًا –دون أن يقدم إخطارًا– قد يجد نفسه مضطرًا لدفع غرامة مئة ألف جنيه فضلاً عن إمكانية حبسه.
كما أن الجرائم الواردة في هذه المادة جرائم غير واضحة. فمن ناحية لا يمكن تعريف النظام العام على وجه الدقة، والذي تستوجب مخالفته الحبس لمدة خمسة أعوام. أما تعطيل حركة المرور فلا يتصور ألا تعطل المظاهرات –حتى محدودة العدد– حركة المرور، رغم أن مشروع القانون ألزم المتظاهرين بالإخطار، مما يستوجب أن تقوم وزارة الداخلية بتغيير مسارات المرور والإعلان عن المسارات الجديدة حتى لا تتأثر حركة المرور!
عاقب مشروع القانون بالحبس الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قد تصل إلى مائة ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء معالم الوجه أثناء الاجتماع أو المظاهرة، والغريب في هذه المادة أنها اعتبرت مجرد ارتداء أقنعة جريمة تستوجب هذه العقوبة القاسية!
وضع مشروع القانون قيودًا على أماكن الاجتماعات والتظاهرات، وذلك بنصه على حرم لا يقل عن 100 متر ولا يزيد عن 300 متر أمام بعض المنشآت. مما يعني في التطبيق العملي، في المدن المصرية المكتظة بالمباني المتلاصقة، أن تكون الاجتماعات والمظاهرات بعيدة تمامًا عن مرأى ومسمع الجهات المستهدفة بالمظاهرة أو بالاحتجاج. كما منح مشروع القانون لكل محافظ الحق في أن يضيف أماكن جديدة ينطبق عليها مفهوم الحرم، ويحظر بالتالي التظاهر بالقرب منها.
لقد كان يتعين على واضعي مشروع القانون الاهتمام بوضع الضمانات لضمان ممارسة حق التجمع السلمي، ووضع المزيد من القيود على السلطات الأمنية حتى لا تعرقل هذا الحق، كما كان يجب احترام التزامات مصر الدولية والمعايير الدولية ذات الصلة.
إن المنظمات الموقعة ترى أن مشكلة التظاهر والتجمع السلميين في مصر ليست في غياب الإطار التشريعي الحاكم لهما، وإنما تكمن في طريقة مواجهة قوات الأمن لتلك التظاهرات، وغياب قواعد المسائلة الديمقراطية والعدالة عن الجرائم المُرتكَبة ضد المتظاهرين، على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات.
منذ 25 يناير 2011 شهدت أغلب التجمعات والمظاهرات التي قام بها المصريون استخدام قوات الأمن للقوة المميتة، مثلما حدث في مذبحة ماسبيرو أكتوبر 2011، وشارع محمد محمود نوفمبر 2011، وأمام مجلس الوزراء في ديسمبر 2011، وأمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، وفي السويس وبورسعيد يناير 2013، وخلال فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة في أغسطس 2013، ومظاهرات 6 أكتوبر 2013. في تلك الأحداث راح ضحيتها ما يقرب من ثلاثة آلاف مواطن دون إجراء تحقيقات جدية أو إدانات قضائية لأغلب مرتكبيها أو المسئولين عنها، رغم مرور فترة طويلة على بعضها.
إن التظاهرات والإضرابات المتواصلة في ميادين مصر منذ عدة سنوات، هي تعبير عن أسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، لذا فإنها تحتاج إلى حلول سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وليس حلولاً أمنية أو مزيدًا من التشريعات القمعية. إن أي مشروع قانون لتنظيم التظاهر السلمي يجب أن يضع في اعتباره أن أداء وممارسات قوات الأمن في مصر، قبل وبعد الثورة، كفيلة بإحالة أفضل قوانين التظاهر في العالم إلى حقل خصب للانتهاكات والجرائم عند الممارسة.
تؤكد المنظمات الموقعة على أنه كان من الأجدر بالحكومة المؤقتة أن تنشغل بإصلاح أجهزة الأمن وتعديل قانون الشرطة وفقًا للمعايير الدولية، بدلاً من الانشغال بإعداد قوانين قمعية جديدة، تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعاقب على النوايا وتمنح غطاءً قانونيًا للاعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم وحياتهم.
بعد أيام تنتهي حالة الطوارئ، ولكن مشروع هذا القانون، وقوانين أخرى أعلنت الحكومة عن اعتزامها إصدارها على وجه السرعة، هو بمثابة دمج الطارئ والاستثنائي في القانون العادي، بحيث تترسخ فلسفة الطوارئ في التشريع المصري. وبهذا المعنى فإن هذا القانون –والقوانين المماثلة التي تعتزم الحكومة إصدارها– هي أخطر من حالة الطوارئ (المؤقتة)، لأنها تستهدف تطبيع حالة الطوارئ وتحويلها إلى حالة دائمة.