السلطات تتجاهل حملة الترهيب بحق النشطاء المحتجزين
(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) – أبو ظبي، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 – ورد في تقرير مستقل صدر اليوم إن السلطات أخفقت في التحقيق في حملة تهديد بالقتل وتشويه السمعة والترهيب ضد خمسة نشطاء إماراتيين محتجزين. التقرير الذي كُتب لصالح مركز الخليج لحقوق الإنسان بمساعدة بحثية من هيومن رايتس ووتش يوثق التهديدات – وتشمل التهديد بالقتل – من قبل المتعاطفين مع الحكومة وأجواء الإفلات من العقاب التي تتم فيها هذه التهديدات.
النشطاء المعروفون لدى مؤيديهم بمسمى “النشطاء الإماراتيين الخمسة” تم القبض عليهم في مطلع أبريل/نيسان 2011، وهم على ذمة المحاكمة في أبو ظبي، بتهمة “الإهانة العلانية” لبعض كبار المسؤولين الإماراتيين. وقالت المحكمة الاتحادية العليا التي تنظر القضية إنها ستصدر حكمها في 27 نوفمبر/تشرين الثاني. قامت شارلوت بيفرز، الخبيرة القانونية البريطانية بكتابة التقرير وأجرت بحوثه في الإمارات أثناء أواخر أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني مع ممثل من هيومن رايتس ووتش.
وقالت شارلوت بيفرز: “منذ القبض عليهم تعرض هؤلاء النشطاء السلميين للعديد من التهديدات وأعمال الترهيب المخيفة، على ما يبدو بقبول من السلطات الإماراتية. عدم التحقيق في هذه التهديدات التي تتدخل في سير العدالة وتهدد حياة الناس، فهذا يعني أن السلطات الإماراتية تلفت المزيد من الانتباه لكون هذه المحاكمة سياسية الدوافع”.
النشطاء الخمسة الذين بدأت محاكمتهم في 14 يونيو/حزيران هم: أحمد منصور – مهندس ومدون – وناصر بن غيث – أستاذ اقتصاد ومحاضر في جامعة السوربون أبو ظبي – ونشطاء الإنترنت فهد سليم دلك وأحمد عبد الخالق وحسن علي الخميس.
الخمسة متهمون تحت طائلة المادة 176 من قانون العقوبات، التي تجرم الإهانة العلانية لكبار المسؤولين، بدعوى استخدامهم لمنتدى محظور في الإمارات وهو حوار الإمارات. ولأن القضية تُنظر بإجراءات أمن الدولة، فلا يوجد حق في الاستئناف. ولقد راجعت هيومن رايتس ووتش الرسائل والتعليقات التي يُزعم أن المدعى عليهم قد بثوها، ولم يتبين أن أي منها تزيد عن انتقاد السياسات والقيادات السياسية. ولا توجد أدلة على استخدام هؤلاء الأشخاص للعنف أو حرضوا عليه أثناء نشاطهم السياسي.
وقالت بيفرز إن أهالي الرجال الخمسة وأحد محاميهم تقدموا بأكثر من 12 شكوى محددة وتفصيلية، كل منها مدعومة بالأدلة الموثقة، وفي بعض الحالات فيها أسماء من يتقدمون بهذه التهديدات. وقامت النيابة العامة والشرطة في كل الحالات بتجاهل الشكاوى رغم واجبهم في التحقيق والملاحقة للمشتبهين بأعمال جنائية.
وقالت بيفرز إن السلطات الإماراتية أخفقت في صيانة المعايير الأساسية للقانون الإماراتي والدولي، إذ تجاهلت ما يبدو بوضوح أنه جرائم بموجب القوانين الداخلية وسمحت باستمرار حملة التهديد بلا هوادة.
وينص إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان على أنه يتعين على الدول “اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حماية الجميع من العنف والتهديدات والانتقام والتمييز والضغوط أو أي عمل تعسفي آخر” نتيجة لمشاركته في النشاط الخاص بحقوق الإنسان.
ورد في التقرير أن: “هذه التهديدات لا تسعى فحسب لترهيب الإماراتيين الخمسة، بل ايضاً تقوض من إجراءات القضاء إذ تؤثر على قدرة القضاء على صناعة قراره المستقل”.
ويقول النشطاء أيضاً أنهم تعرضوا لحملة مضايقات موسعة ومعاملة سيئة وانتهاكات في السجن، وكذلك أثناء القبض عليهم في أبريل/نيسان. ظروف اعتقال المدعى عليهم وحرمانهم من الحق في الخروج بكفالة واحتجازهم على ذمة المحاكمة يمثل انتهاكاً لحقوقهم الأساسية بموجب الدستور الإماراتي وكذلك بحسب القانون الدولي الذي تعتبر الإمارات طرفاً فيه، على حد قول مركز الخليج وهيومن رايتس ووتش.
دعى مركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش السلطات الإماراتية إلى فتح تحقيق في التهديدات ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعت المنظمتان الإمارات إلى الالتزام بالمعايير الدولية لحماية حقوق المحتجزين وأن يتم احتجاز النشطاء في أوضاع لا تسبب لهم معاناة لا ضرورة لها.
وهناك تحالف دولي من المنظمات الحقوقية، يضم مركز الخليج وهيومن رايتس ووتش بالإضافة إلى مركز كرامة والعفو الدولية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة فرونت لاين (الخط الأمامي) للمدافعين عن حقوق الإنسان ومؤسسة “مؤشر على الرقابة”، قال إن الملاحقة القضائية للنشطاء الخمسة تنتهك ضمانات حرية التعبير بموجب دستور الإمارات وكذلك بحسب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومنذ 13 نوفمبر/تشرين الثاني، والرجال الخمسة مضربون عن الطعام احتجاجاً على انتهاك حقوقهم الأساسية من قبل القضاء والادعاء ومسؤولي السجن بالإضافة إلى احتجازهم المطول في اتهامات سياسية الدوافع ومحاكمة غير عادلة. ولقد ظهرت معلومات عن أنهم في حالة صحية صعبة ، على حد قول أحد المحامين لمركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال :
من مركز الخليج لحقوق الإنسان، يُرجى الاتصال,
خالد إبراهيم (الإنجليزية والعربية): +973 34013358 (خلوي) أو khalid@gc4hr.org
خلفية
لقد تم انتهاك حقوق النشطاء في المحاكمة العادلة، على حد قول تحالف من المنظمات الحقوقية. لم تسمح المحكمة للمدعى عليهم بمراجعة الأدلة والاتهامات بحقهم حتى انقضت فترة ستة أشهر على بدء المحاكمة. ولم تسمح المحكمة للمحامين بسؤال أحد شهود الادعاء ولم توفر الوقت الكافي للمحامين بسؤال شهود آخرين. ودون تفسير، منعت السلطات العامة من حضور جلسات المحاكمة الأولى، وكذلك الصحفيين والمراقبين الدوليين، وأهالي المدعى عليهم. وفي مناسبات عدة، رفضت المحكمة الموافقة على طلبات بالإفراج عن المدعى عليهم بكفالة، أو تجاهلت النظر في تلك الطلبات، رغم أن المدعى عليهم متهمين بجرائم غير عنيفة، ولم تعلن السلطات أنهم قد يهربون.
يسمح قانون العقوبات الإماراتي للحكومة بحبس الأفراد لمجرد تعبيرهم سلمياً عن الرأي، في خرق لضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان الخاصة بحرية التعبير. المادة 176 من قانون العقوبات تسمح بعقوبة أقصاها السجن خمس سنوات بحق كل من يهين علانية رئيس الدولة أو علمها أو رمزها الوطني. والمادة 8 توسع من نطاق تطبيق هذا الحكم القانوني ليشمل نائب الرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وآخرين.
يواجه منصور اتهامات إضافية، بتحريض الآخرين على مخالفة القانون، والمطالبة بمقاطعة الانتخابات، والدعوة للتظاهر. في مارس/آذار قبل اعتقاله بقليل، أعلن عن دعمه لوثيقة وقع عليها أكثر من 130 شخصاً تطالب بانتخابات عامة ومباشرة للمجلس الوطني الاتحادي، وهو مجلس حكومي استشاري، مع المطالبة بسلطات تشريعية للمجلس. قبل القبض عليه أجرى مقابلات تلفزيونية وإعلامية كثيرة عن هذا الموضوع. أحمد منصور من أعضاء اللجنة الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.
ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير… في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين”. وبينما الإمارات ليست دولة طرف في العهد الدولي، فالعهد يعتبر مصدراً مُلزماً ودليلاً إرشادياً يعكس الممارسات الدولية الفضلى. المعايير الدولية المقبولة لا تسمح بقيود على المحتوى المنشور إلا في أضيق الحالات، مثل في حالة القدح والذم أو التشهير بحق أفراد أو إذا كان الكلام المُعبر عنه يهدد الأمن الوطني.
وتنص المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان – الذي صدقت عليه الإمارات – على الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في نقل الأخبار إلى الآخرين بمختلف السبل. القيود الوحيدة المسموح بها على ممارسة هذا الحق هي التي يتم فرضها من أجل “احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة”. والمادة 13 (2) من الميثاق تنص على أن تكون جلسات المحاكمة “علنية إلا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان”.