جاء ذلك القرار فى الطعن رقم 46282 لسنة 66 قضائية، والمقدم من عدد من منظمات حقوقية في 14 يونيو الجاري بهذا الصدد، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير العدل، وزير الدفاع، والنائب العام، ورئيس هيئة القضاء العسكري، والمدعي العام العسكري، بصفتهم.
(مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان / آيفكس) – أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي – منازعات أفراد، برئاسة المستشار علي فكري، اليوم الثلاثاء 26 يونيو قرارًا بوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 4991/2012 والخاص بتخويل ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المتعلقة بالمدنين. جاء ذلك القرار فى الطعن رقم 46282 لسنة 66 قضائية، والمقدم من عدد من منظمات حقوقية في 14 يونيو الجاري بهذا الصدد، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير العدل، وزير الدفاع، والنائب العام، ورئيس هيئة القضاء العسكري، والمدعي العام العسكري، بصفتهم.
كان الطعن قد طالب بالوقف الفوري للقرار الذي يخول لهؤلاء الضباط سلطة الضبط القضائي في كل من:الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج و”الداخل” و”المفرقعات” بالإضافة إلى “مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره”، “إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية”، “تعطيل المواصلات”، أيضًا “التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل” وأخيرًا “الترويع والتخويف – البلطجة“.
كانت المنظمات الطاعنة قد اعتبرت أن العديد من الجرائم التي يتضمنها القرار تندرج في إطار حق المصريين المشروع في التعبير السلمي عن الآراء السياسية المعارضة لنظام الحكم والتظاهر والإضراب، أو في المطالبة بتغيير القوانين أو حتى النصوص الدستورية، كما أن غالبية النصوص المشار إليها في القرار تستعصى على الضبط القانوني وجرى توظيفها على نحو هائل من قبل في قمع أشكال مشروعة للحراك السياسي والاجتماعي وفي قمع كافة أشكال التنظيم السلمي.
واستدل الطعن على النية المبيتة للمجلس العسكري لتمرير هذا القرار بتصريحات اللواء عادل مرسي رئيس هيئة القضاء العسكري على بوابة الأهرام الإليكترونية، والتي قال فيها: “القرار جاء لمعالجة الفراغ التشريعي لتواجد القوات المسلحة بالشارع، وأن صلاحية وزير العدل في إصدار القرار، هي بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تمنحه الحق في إصدار قرار منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العموميين في مجال عملهم وفقًا للحاجة لذلك”.
والحقيقة أن تلك المادة المشار إليها تمنح لوزير العدل الحق في إضفاء الصفة القضائية ولكنها لا تعطيه الحق في التوسع في اختصاصات مأمور الضبط القضائي، تلك الاختصاصات التي يحددها القانون وليس قرار إداري للوزير، وهو تحديدًا ما استندت إليه المحكمة الإدارية في قراراها بإلغاء هذا التوسع غير القانوني، علاوة علي أن سلطة الضبط القضائي يجوز منحها من قبل وزيرالعدل بشرط أن تكون الجرائم واقعة في دائرة اختصاصه ومتعلقة بأعمال وظيفته، كما لا ينص القانون على منح العسكريين سلطة الضبط القضائي ضد المدنيين.