إصرار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها “الحرية والعدالة” على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام مبارك على العمل الأهلي.
تعرب الجمعيات والمنظمات الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء المساعي الرامية لتقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، وخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص، وذلك بإصرار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها “الحرية والعدالة” على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام مبارك على العمل الأهلي عبر القانون الساري للجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002, الأمر الذي يكشف عنه مشروع قانون “منظمات العمل الأهلي” الذي أعلنت عنه رئاسة الجمهورية أمس.
فرغم أن نظام الرئيس المخلوع كان قد تعهد أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة-قبل وقت قليل من الإطاحة به- بإعادة النظر في مواد القانون 84 لسنة 2002 والاستجابةً لتوصيات الأمم المتحدة، المطالبة بوضع حد للتعقيدات البيروقراطية والتدخلات الإدارية في إنشاء وتسيير أنشطة الجمعيات، وتذليل القيود المعرقلة لحق منظمات العمل الأهلي في تأمين التمويل اللازم للقيام بدورها-بما في ذلك التمويل الأجنبي- وضمان حق المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان في تنمية مواردها المالية، إلا أن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها المهيمن على سلطة التشريع بمجلس الشورى تمضي في الاتجاه المعاكس، وتفرض مزيدًا من القيود التعسفية على العمل الأهلي، ولا تقيم اعتبارًا للانتقادات الموجهة من قِبل المقررين الخواص بالأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي اعتبرت أن مسودة القانون تنطوي على قيود صارمة على أنشطة منظمات المجتمع المدني، تلك المنظمات التي يفترض أن تسهم في صياغة التطلعات لبناء دولة ديمقراطية ينشدها المصريون منذ الإطاحة بنظام مبارك.
ووفقًا لمشروع رئاسة الجمهورية فإن أبرز توجهات جماعة الإخوان المسلمين في تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كافة مناحي العمل الأهلي تتمثل في:
1. تقنن مسودة القانون الجديد للمرة الأولى استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية، والتي مُنحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال تمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر والتدخل في أنشطتها، وكذلك البت فيما يتعلق بحق المنظمات الوطنية في الانضمام لشبكات خارجية أو الانتساب لمنظمات أو هيئات دولية بما يعني الأمم المتحدة أيضا.
كانت مسودات سابقة لمشروع القانون قد نصت على عضوية الأجهزة الأمنية في هذه اللجنة بصورة رسمية، غير أنه بالنظر للحملة التي شنتها المنظمات الحقوقية ضد تقنين التدخل الأمني في تشريعات العمل الأهلي، عمدت المسودة الأخيرة إلى عدم الإفصاح عن طبيعة تشكيل هذه اللجنة، واكتفت بالإشارة إلى تفويض رئيس الوزراء بإصدار قرار تشكيلها. ولذا من المؤكد أن تضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين لعدة أجهزة أمنية، بما يتسق مع طبيعة المهام الأمنية التي يسندها القانون لها، وتحقيق رغبة حزب الحرية والعدالة الواضحة في المسودات السابقة، الأمر الذي يثير التساؤل حول منح الجهات الأمنية أو الحكومية– التي قد تكون طرف في انتهاكات حقوق الإنسان- حق الفيتو على أنشطة منظمات دفاعية، تراقب مدى التزام هذه الجهات الأمنية والحكومية بقواعد حقوق الإنسان، وتوثق الانتهاكات التي ترتكبها؟
إن القانون الجديد يرتب لانقلاب، تصير من خلاله أجهزة الأمن هي الرقيب على منظمات حقوق الإنسان، بل تستطيع هذه الأجهزة “بقوة القانون” أن تخنق المنظمات الحقوقية بشكل تدريجي، من خلال وقف تمويلها.ففي عهد الدولة البوليسية المباركية كانت الأجهزة الأمنية تمارس هذا الدور في الخفاء، ولذا كانت المنظمات تستطيع تحديه أمام القضاء باعتباره يفتقر للسند القانوني، ولكن في حالة إصدار القانون بصورته الراهنة، ستكون الوصاية البوليسية على النشاط المدني مضمونة “بالقانون”! وهي خطوة خطيرة للغاية تتجاوز في دلالتها تقييد المجتمع المدني، إذ تؤسس لدولة بوليسية من طراز جديد.
2. أمعن مشروع القانون في وضع القيود على حق الجمعيات في تنمية الموارد المالية الضرورية لممارسة نشاطها، وذلك بربط حق الجمعيات في جمع التبرعات بشرط إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها، وربط الحصول على التمويل الأجنبي بتصريح اللجنة التنسيقية، بل أن مسودة القانون -حسب المادة 13- فرضت قيودا أكثر تشددا على التمويل الأجنبي مقارنة بالقانون الساري، حيث جعلت الحصول على التمويل من المنظمات الأجنبية المصرح لها بالعمل داخل مصر، أو الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين- المقيمين خارج مصر- أو الأجانب المقيمين في مصر مشروطا بالإخطار دون اعتراض اللجنة التنسيقية، وكذلك جعل المشروع -وفقاً للمادة نفسها-حصول الجمعيات المصرية على تمويل خارجي من المنظمات غير الحكومية الأجنبية غير المصرح لها بالعمل في مصر أو الأجانب غير المقيمين في مصر- مشروطا أيضا بأن تخطر الجمعية اللجنة التنسيقية بهوية المتبرع وجنسيته ومحل إقامته، وللجنة التنسيقية الحق في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من الإخطار. ثم عاد مشروع القانون في المادة 63 – وألزم الجمعية بالحصول على “تصريح” من اللجنة التنسيقية للحصول على تمويل من أي جهة تمويل خارجية- بما يخالف المادة 13- بما في ذلك المنظمات غير الحكومية التي أشارت لها المادة 13.
إلا أن الأشد خطورة هو ما جاء في باب العقوبات ليؤكد على الطبيعة التسلطية لمشروع القانون، بنصه على توقيع عقوبة الغرامة التي قد تصل إلى مائة ألف جنيه على كل من حصل على تمويل من الخارج دون الحصول على تصريح من اللجنة التنسيقية، وهو ما يؤكد أن واضعي المشروع قد تحايلوا على حق الجمعيات في تنمية مواردها واستخدموا لفظ “إخطار” بينما ستخضع الجمعيات من الناحية الفعلية للتصريح المسبق من اللجنة التنسيقية قبل الحصول على تمويل من الخارج. وفي سابقة من نوعها ألزم مشروع القانون الجمعية الراغبة في الحصول على تمويل خارجي بأن تدفع رسماً تحدده اللائحة التنفيذية لا يتعدى مبلغ 1000 جنيه.
ووصل تعنت القانون إلى مستوى يثير الاستغراب، حين يقيد القانون حق الجمعيات في تلقي الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية! وهو ما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة، والتدخل الشاذ حتى في حق المواطنين أصحاب الشأن في تحديد ما يتفق أو لا يتفق من مطبوعات مع نطاق نشاطهم! ويشكل في الوقت نفسه انتهاكا للحق الأصيل لأي مواطن في المعرفة.
3. بالتعارض مع ما ذهبت إليه المادة 51 من الدستور المصري، والتي أقرت بمبدأ الإخطار في تأسيس الجمعيات، فإن مسودة القانون المطروحة تذهب من الناحية الفعلية إلى تكريس إنشاء الجمعيات بموجب الترخيص وليس الإخطار، فالمادة السادسة من مسودة القانون أكدت على أن الجمعية لا تعتبر مشهرة إلا بعد مرور ثلاثين يوم من تقديم الإخطار، دون اعتراض الجهة الإدارية، الأمر الذي يعني من الناحية الفعلية إهدار نص المادة 51 من الدستور والانحياز الفعلي للنمط التسلطي في الترخيص بإنشاء الجمعيات، الأمر الذي شكل ملمح أساسي في مجمل قوانين تأميم العمل الأهلي التي سارت منذ الحقبة الناصرية ولم تتبدل في ظل نظام المخلوع مبارك.
4. إهدار حق منظمات المجتمع المدني في أن تختار بحرية الشكل القانوني الذي يتناسب مع طبيعة نشاطها، حيث تجبر المادة الأولى من مواد الإصدار كافة الكيانات المنخرطة في أي من أغراض العمل الأهلي على إعادة توفيق أوضاعها بما يتماشى مع أحكام هذا القانون. الأمر الذي يضع الأشكال القانونية الأخرى مثل الشركات المدنية أو شركات المحاماة والحركات الشبابية والاجتماعية التي تأسست قبل الثورة وبعدها تحت طائلة الحل ومصادرة أموالها وأصولها.
5. فرض قيود تحكمية غير مبررة على تأسيس الجمعيات، مثل شرط ألا يقل عدد المؤسسين للجمعية عن عشر أشخاص في حين أن المعايير الدولية تكتفي بعضوين فقط لتأسيس الجمعية، وهو ما ذهبت إليه بعض تشريعات الجمعيات في المنطقة العربية مثل تونس والمغرب.
ويندرج في هذا الإطار وضع قيود أكثر صرامة على إنشاء المؤسسات الأهلية باستحداث شرط تخصيص مال للمؤسسة عند إنشائها لا يقل عن 50 ألف جنيه، وهو قيد لم يكن قائمًا في القانون الحالي أو حتى في القانون 32 لسنة 1964، إذ يضع هذا القيد صعوبات كبيرة أمام المؤسسات الأهلية القائمة طبقًا للقانون الحالي في إعادة توفيق أوضاعها إذا ما تم اعتماد مسودة القانون الجديد.
6. تظل مسودة هذا القانون أسيرة لذات القيود التعسفية التي تحاصر العمل الأهلي وتفرض عليه وصاية إدارية مطلقة، حيث تصادر مسودة القانون حق الجمعيات في إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل محافظات الجمهورية، وتقصر التمتع بهذا الحق فقط على الجمعيات ذات الصبغة المركزية، كما يحظر القانون على الجمعية الانخراط في أنشطة مشتركة مع هيئات أو منظمات أجنبية من دون إخطار اللجنة التنسيقية. ويشكل هذا القيد عائق على وجه الخصوص أمام المنظمات الحقوقية في تحفيز التضامن الدولي في قضايا حقوق الإنسان، والانخراط في أنشطة من شانها تفعيل آليات الحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وفي ذات السياق فإن حق الجمعية في الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر يقتضي التحصل على موافقة اللجنة التنسيقية.
7. تتبدى وجوه أخرى للوصاية الإدارية عبر العديد من نصوص المسودة التي تصادر الحق الأصيل لمؤسسي الجمعية وأعضائها في صياغة نظامها الأساسي، حيث تمضي المسودة على نهج القانون الحالي في وضع القواعد التي تحكم نظام العضوية وقوام الجمعية العمومية ودورية اجتماعاتها وطرق اتخاذ القرار فيها! وعلى ذات النهج فان الاتحادات التي يفترض أن تنشأ بإرادة طوعية من قبل الجمعيات المنضوية فيها، تذهب مسودة القانون إلي تفصيل أهداف وصلاحيات هذه الاتحادات التي يفترض أن تحددها الجمعيات المنضوية وطرائق انتخاب مجالس إداراتها، كما صادر القانون حق الجمعيات في إنشاء أكثر من اتحاد إقليمي، وفرض بطريقة فوقية إنشاء اتحاد عام للجمعيات.
8. تظهر مسودة القانون نزعة مفرطة في عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر، وتمتد هذه النزعة حتى إلى المنظمات غير الحكومية الأجنبية المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية صدقت عليها الحكومة المصرية. حيث ترهن مسودة القانون إنشاء هذه المنظمات بموافقة اللجنة التنسيقية التي استحدثها القانون، ولا يجوز للمنظمات الأجنبية ممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على تصريح من تلك اللجنة، كما لا يجوز لهذه المنظمات إنشاء فروع لها بالمحافظات من دون موافقة اللجنة التنسيقية. كما عمدت مسودة القانون إلى وضع شروط فضفاضة يجوز بموجبها رفض التصريح لهذه المنظمات بممارسة نشاطها -إذا ما اعتبر نشاطها مخلا بالسيادة الوطنية أو يندرج ضمن الأنشطة الحزبية- الأمر الذي يفتح الباب لحظر أنشطة وثيقة الصلة بالتنمية السياسية وحفز ثقافة المشاركة السياسية. وقد كان يتعين على مشروع القانون أن يحدد الأنشطة المحظورة في الدعاية السياسية لصالح الأحزاب أو المرشحين أو الدعم المادي للحملات الانتخابية لمرشحين أو في تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض الانتخابات.
وفضلا عن ذلك فان تصاريح مزاولة النشاط للمنظمة الأجنبية جاءت محددة المدة ومن ثم تملك اللجنة التنسيقية صلاحية الامتناع عن تجديدها إذا ما كان نشاط هذه المنظمات لا يروق للحكومة.
9. على الرغم من أن مسودة القانون قد انحازت لاستبعاد العقوبات السالبة للحرية على مخالفات الجمعيات، إلا أنها أفرطت في فرض الغرامات المالية والعقوبات الإدارية التي قد تصل إلى حل الجمعية وتصفية أموالها. ويلاحظ في هذا السياق أن مسودة القانون لم تتضمن حصرا بطبيعة المخالفات الجسيمة التي يجوز بها استصدار حكم قضائي بحل الجمعية، الأمر الذي يمنح المحكمة المختصة سلطة تقدير لمدى جسامة المخالفة التي تستوجب الحل، وعلاوة على ذلك فإن المسودة انطوت على فرض غرامات مالية باهظة يمكن أن تصل إلى مائة ألف جنية في حال تلقي الجمعية أموال من الخارج بالمخالفة للقانون، أو إنفاقا لأموال في غير الأغراض المخصصة لها. والواقع أن تلقي أموال من الخارج لا يشكل في حد ذاته جريمة ما لم يكن قد تم إنفاقه في نشاط إجرامي، وفي هذه الحالة فان نصوص قانون العقوبات تكون كفيلة بردعه، ومن ثم يفترض أن يتجنب المشرع فرض هذا النمط من العقوبات المالية التي يشكل الإفراط فيها عبئا هائلا على الجمعيات ومصدرا لترويع المشتغلين بالعمل الأهلي.
أن الجمعيات والمنظمات الموقعة على هذا البيان والتي اختبر الرأي العام شجاعتها في التصدي لمخططات تصفية المجتمع المدني وترويضه عبر عقود من حكم مبارك، تؤكد رفضها لمسودة هذا القانون التي تظهر عداء متزايدا للحق في التنظيم ونزوعا لفرض مزيد من الهيمنة الإدارية والبوليسية على العمل الأهلي، وتدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية إلي عدم إقراراه، ومنح الوقت الكافي للارتقاء بالحوار بشأنه وإجراء المراجعة الواجبة لنصوصه بما يتسق مع المعايير الدولية التي تحمي حرية التنظيم، وبما يتيح الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتحفظات المشتغلين بالعمل الأهلي وخبراء حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، ويضمن اتساق القانون في صورته النهائية مع التزامات الحكومة المصرية بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها.
وقعت من قبل،