كانت مريم الخواجة قد قررت زيارة البحرين لمراقبة الأوضاع قبل اندلاع الاحتجاجات المزمع إنطلاقها في 14 أغسطس.
قام أحد موظفي الطيران البريطاني صباح اليوم بإبلاغ القائم بأعمال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان و المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان، الآنسة مريم الخواجة أن حكومة البحرين قد أصدرت قراراً بحظر دخولها للبحرين مما منعها من ركوب الطائرة. وكانت الخواجة قد قررت زيارة البحرين لمراقبة الأوضاع قبل اندلاع الاحتجاجات المزمع إنطلاقها في 14 أغسطس. وفي الوقت ذاته تتصاعد الإجراءات التعسفية التي تمارسها حكومة البحرين ضد النشطاء عبر اعتقال مصور ومدون إضافة إلى محاميه. كما واصلت منعها للصحفيين من الدخول وكان آخرهم مراسل الجزيرة. وتعتقد الخواجة بأنه من الأنسب أن يكون المراقبين قريبين من الحدث لاسيما في ظل اعتقال نشطاء حقوق الإنسان الميدانيين وتكثيف الحملة الأمنية.
كانت الخواجة تأمل أيضاً زيارة والدها السيد عبدالهادي الخواجة الأسبوع القادم، والذي يواجه حكماً بالسجن مدى الحياة نتيجة لعمله في مجال حقوق الإنسان. كما كانت تنوي زيارة شقيقتها الناشطة زينب الخواجة بمركز شرطة مدينة عيسى للنساء حيث تقضي حالياً أحكاماً عن قضايا متعددة.
ويرى مركز البحرين لحقق الإنسان و مركز الخليج لحقوق الإنسان أن الفعل الذي أقدمت عليه حكومة البحرين يبعث على القلق حيث أنه يشير إلى رفض الحكومة وجود شهود على الانتهاكات التي تمارسها وستمارسها في المستقبل. إن منع الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان من دخول البحرين يشير إلى تصعيد محتمل في الأيام القادمة. وتتابع الخواجة الآن معرفة سبب استجابة الخطوط الجوية البريطانية لقرار منعها من ركوب الطائرة.
نذكر حكومة البحرين بالمادة 21 من التعليق العام رقم 27: المادة 12 (حرية التنقل) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه وتلتزم ببنوده:
“ولا يجوز بأي حال حرمان شخص ما تعسفاً من الحق في الدخول إلى بلده. والغرض من الإشارة إلى مفهوم التعسف في هذا السياق هو التشديد على أنه ينطبق على أي إجراء من جانب الدولة، سواء كان تشريعياً أو إدارياً أو قضائياً؛ فالإشارة إليه تضمن بالضرورة أن يكون أي تدخل، حتى ولو بحكم القانون، متفقاً مع أحكام العهد وغاياته وأهدافه، وأن يكون في جميع الأحوال معقولاً في الظروف المعيَّنة. وترى اللجنة أنه قلَّما تكون هناك ظروف – إذا وجدت أصلاً – يمكن أن تعتبر معقولة لحرمان شخص ما من الدخول إلى بلده. ويجب على الدولة الطرف ألا تُقْدِم – بتجريد شخص ما من جنسيته أو بطرده إلى بلد آخر – على منعه تعسفاً من العودة إلى بلده. “