إن محكمة جنائية قضت في 30 أغسطس/آب 2013 بسجن اثنين من مغنيي الراب بتهمة "إهانة الشرطة".
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن محكمة جنائية قضت في 30 أغسطس/آب 2013 بسجن اثنين من مغنيي الراب بتهمة “إهانة الشرطة”. وتُعتبر هذه الأحكام بالسجن لمدة سنة وتسعة أشهر، والتي تنتهك حق المغنين في حرية التعبير، آخر حلقة في سلسلة من المحاكمات المماثلة.
وكانت المحكمة الابتدائية في الحمامات، وهي مدينة ساحلية شمال البلاد، قد أدانت مغنيي الراب علاء الدين اليعقوبي، شُهر “ولد الـ 15″، و”كلاي بي بي جي” بتهمة “إهانة الشرطة”، والتشهير بموظفين عموميين، والاعتداء على الأخلاق الحميدة. ولم يتم إعلام المتهمين بجلسة الحكم بشكل مسبق، ولذلك غابا عن قاعة المحكمة.
وقال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إن الحكم على فنانين وصحفيين ومدونين بالسجن بسبب كلماتهم وصورهم الناقدة هو عمل لا يتناسب مع تونس الجديدة. يتعين على السلطات التخلي عن هذه القوانين الموروثة عن الحقبة القمعية بدل استخدامها لإخماد الأصوات المنتقدة”.
تعود التهم الموجهة إلى مغنيي الراب إلى حفل قدماه في 22 أغسطس/آب في إطار فعاليات مهرجان الحمامات الدولي، والذي تضمن أغنية ضد الشرطة. وبعد العرض بقليل، اعتدت الشرطة على مغنيي الراب، واعتقلتهما واحتجزتهما لمدة ساعات، ثم أطلقت سراحهما بانتظار نتائج التحقيق. وبعد ذلك بأسبوع، قامت المحكمة الابتدائية في الحمامات بإدانتهما بمقتضى الفصول 125 و226 و247 من المجلة الجزائية [القانون الجنائي].
وكانت محكمة أخرى قد أدانت “ولد الـ 15” بتهم مماثلة في 2 يوليو/تموز.
اضطر المغنيان إلى الاختباء، وقال محاميهما لـ هيومن رايتس ووتش إنهما سيستأنفان الحكم.
وقامت هيومن رايتس ووتش بمراجعة مقطع فيديو لأحداث المهرجان مدته 17 دقيقة، قام بتصويره أمين مطيراوي، صحفي بموقع نواة الإخباري. ويظهر في بداية المقطع “كلاي بي بي جي” و”ولد الـ 15″ وهما بصدد تقديم أغاني راب مع مغنيين اثنين آخرين. وبعد العرض، يُظهر مقطع الفيديو أعوان الشرطة يتجهون إلى الكواليس لاعتقال مغنيي الراب.
كما يُظهر نفس مقطع الفيديو “ولد الـ 15” وهو في القسم الاستعجالي في مستشفى الحمامات، تظهر عليه العديد من الكدمات على مستوى وجهه ورقبته وذراعه اليمنى. وقال “ولد الـ 15” أمام الكاميرا إن أعوان الشرطة ضربوه بالهراوات في سيارتهم عندما اقتادوه إلى مركز الشرطة. وأكد غازي المرابط، محامي مغنيي الراب، لـ هيومن رايتس ووتش إن أعوان الشرطة اعتدوا على موكليه بالضرب عند نقلهما من المهرجان إلى مركز الشرطة في الحمامات، وإن لديهما شهادات طبية تثبت إصابتهما بجروح.
كما قال المحامي إن موكليه لم يستلما استدعاءً لحضور المحاكمة، كما تنص على ذلك مجلة الإجراءات الجزائية، وإنه علم بإدانتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان “ولد الـ 15” قد أصدر في مارس/آذار فيديو كليب لأغنيته “البوليسية كلاب” تضمن مشاهد للشرطة وهي تعتدي على الناس بالضرب. وقضت المحكمة الابتدائية في منوبة في البداية بسجنه لمدة سنتين غيابيًا لأنه كان عندئذ مختبئًا أيضًا. وفي وقت لاحق، سلّم “ولد الـ 15” نفسه وطالب بإعادة فتح ملف القضية. وفي 2 يوليو/تموز، خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ.
ينص الفصل 125 من المجلة الجزائية التونسية على عقوبة بالسجن تصل إلى سنة واحدة في حق أي شخص يقوم بإهانة موظف عمومي أثناء تأديته لمهامه. بينما ينص الفصل 247 على عقوبة بالحبس بحد أقصى ستة أشهر بسبب التشهير بموظفين عموميين، ويحظر الفصل 226 المسّ بالأخلاق أو الآداب العامة عن طريق أفعال أو كلمات. ومنذ اندلاع الثورة التونسية في 2011، استخدمت السلطات هذه القوانين وغيرها من القوانين القمعية الموروثة عن الحكومة السابقة بشكل متكررلمحاكمة أشكال التعبير التي تعتبرها غير مقبولة. ولم يتخذ المجلس الوطني التأسيسي، الذي له سلطة تشريعية، أي خطوات لإلغاء هذه القوانين.
ومنذ بداية 2012، قامت السلطات القضائية بتوجيه تهم ضد عديد الصحفيين والمدونين والفنانين والمثقفين بسبب التعبير عن الرأي بشكل سلمي. وعلى سبيل المثال، وجهت النيابة العمومية في سبتمبر/أيلول 2012 تهمًا إلى اثنين من الفنانين التشكيليين بسبب أعمال فنية اعتبرت تهديدًا للنظام العام والأخلاق الحميدة. وفي 28 مارس/آذار 2012، قضت المحكمة الابتدائية في المهدية بسجن مدونين اثنين لمدة سبع سنوات ونصف، وهو الحُكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، بسبب كتابات تم اعتبارها مسيئة للإسلام. ويقبع أحدهما في السجن بينما فرّ الثاني وحصل على اللجوء في فرنسا.
وفي 29 مايو/أيار 2013، قامت المحكمة العسكرية في صفاقس، جنوب شرق تونس، بمحاكمة حكيم غانمي بتهم “تشويه سمعة الجيش”، و”التشهير بموظف عمومي”، و”إزعاج الآخرين عبر الشبكات العمومية للاتصالات” بسبب رسالة بعث بها إلى وزير الدفاع وقام بنشرها على مدونته ورقات تونسية في أبريل/نيسان. واشتكى حكيم غانمي في رسالته من أعمال مدير المستشفى العسكري في قابس. وفي 23 أغسطس/آب، وجه المدعي العام تهما إلى مراد المحرزي، المصور التلفزيوني الذي قام بتصوير أحد المحتجين بصدد إلقاء بيضة على وزير الثقافة. ومن بين التهم التي وجهت إليه الاعتداء على موظف عمومي والمسّ بالأخلاق العامة.
تحظر المعايير الدولية تطبيق مفهوم التشهير على هيئات الدولة ومؤسساتها، فلا ينبغي لمؤسسات الدولة أن ترفع دعاوى التشهير ولا أن تسمح برفع مثل تلك الدعاوى نيابة عنها. جاء في تقرير فرانك لارو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بتاريخ 20 أبريل/نيسان 2010، أن “قوانين التشهير الجنائي لا يجوز أن تستخدم لحماية مفاهيم مجردة، مثل الدولة، أو الرموز الوطنية، أو الهوية القومية، أو الثقافات والمدارس الفكرية، أو الأديان أو الأيديولوجيات أو المذاهب السياسية”.
ويتفق هذا مع الرأي، الذي يدعمه المقرر الخاص، القائل بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الأفراد والجماعات البشرية، وليس المفاهيم أو المؤسسات المجردة، التي يمكن أن تخضع بطبيعة الحال للتمحيص أو التعليق أو الانتقاد.
تقرر مبادئ جوهانسبرغ بشأن الأمن الوطني وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وهي مجموعة مبادئ يتفق عليها كثير من الخبراء وتستخدم على نطاق واسع، تقرر في المبدأ 7 (ب):
لا يجوز معاقبة شخص على انتقاد أو إهانة الأمة أو الدولة أو رموزها، أو الحكومة أو هيئاتها، أو المسؤولين العموم، أو دولة أجنبية أو رموزها أو حكومتها أو هيئاتها أو مسؤوليها العموم، ما لم يكن الانتقاد أو الإهانة مقصوداً ويرجح فيه احتمال التحريض على عنف داهم.
وقال جو ستورك: “يتعين على السلطات التونسية الكف عن محاكمة الناس بتهم الاعتداء على مؤسسات الدولة، حتى وإن بدا ما يقولونه جارحًا. كما يتعين عليها إلغاء الأحكام القانونية الواردة في المجلة الجزائية التي تفرض عقوبات بالسجن على تهمة التشهير وغيرها من التهم التي جاءت في صياغة فضفاضة من قبيل تهديد “الأخلاق العامة” و”النظام العام”.