قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كان يمكن للمحكمة الأعلى في الكويت أن تقدم تصحيحا لعدد كبير من المُحاكمات التي تنتهك الضمانات الدستورية لحرية التعبير، لكن المحكمة أهدرت تلك الفرصة".
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن المحكمة الدستورية في الكويت وجهت ضربة إلى حرية التعبير يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 2013 في قضية تتعلق بتغريدات لأحد الصحفيين على تويتر. رفضت المحكمة طعناً على المادة 25 من قانون العقوبات، والتي تقضي بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات لكل من “طعن… في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير” علنا.
في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، قام المسؤولون بتوجيه الاتهام إلى عياد خالد الحربي، وهو صحفي يعمل في موقع “سبر”، وهو موقع إلكتروني كويتي مستقل ينشر الأخبار ومقالات الرأي، بانتهاك المادة 25 من خلال تعليقات تنتقد الأمير على تويتر. طعن محامي الحربي على الحكم حيث دفع بأن المادة 25 تنتهك النص على حرية التعبير في الدستور الكويتي، ووصلت القضية إلى أعلى محكمة في البلاد.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “كان يمكن للمحكمة الأعلى في الكويت أن تقدم تصحيحا لعدد كبير من المُحاكمات التي تنتهك الضمانات الدستورية لحرية التعبير، لكن المحكمة أهدرت تلك الفرصة”.
قال محامي الحربي، خالد فلاح الكفيفة لـ هيومن رايتس ووتش إنه دفع أثناءجلسة الاستماع في الدائرة الثانية للمحكمة الجنائية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2012، بأن المادة 25 تنتهك العديد من نصوص الدستور الكويتي، ومن أبرزها، المادة 36 التي تضمن حرية الرأي والتعبير. كما قال إن توصيف جريمة “التطاول على مسند الإمارة” في المادة 25 يتسم بالغموض الشديد، ويشمل نطاقاً واسعاً من الأفعال يمتد من الانتقاد الرقيق إلى مُحاولة قلب نظام الحكم.
عاقبت المحكمة الحربي بالسجن لمدة عامين في 7 يناير/كانون الثاني. لكنه استمر في الطعن حتى وصلت القضية إلى المحكمة الدستورية، وأحكام هذه المحكمة نهائية.
ينص الدستور الكويتي على أن الأمير، وهو حالياً الشيخ صباح الأحمد الصباح، “ذاته مصونة لا تُمس”. وقالت المحكمة الدستورية في حكمها المكتوب إن “من غير المقبول أن يتم التعامل مع أعلى منصب في البلاد كغيره من الأفراد”. وأضافت المحكمة أن العجز عن حماية الحاكم يمكن أن يُهدد وحدة البلاد، والأمن الداخلي، والحكومة ذاتها.
منذ الأزمة السياسية في يونيو/حزيران 2012، صعدت السلطات الكويتية جهودها للحد من حرية التعبير، فوجهت الاتهامات إلى العشرات من السياسيين، والنُشطاء على الإنترنت، والصحفيين “إهانة” رأس الدولة، وبعض قادة المنطقة الآخرين، والنبي محمد، ضمن مجموعة أخرى من التهم.ولقد اعتمدت النيابة العامة على أحكام غامضة الصياغة في قانون العقوبات، بما في ذلك المادة 25، والمادة 111 التي تحدد عقوبة تصل إلى سنة واحدة في السجن لكل من “يسخر من الذات الإلهية أو الأنبياء والرسل أو يطعن في شرف الرسل وزوجاتهم”.
كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي الميثاق العربي لحقوق الإنسان، يعد الكويت ملزماً بحماية حقوق حرية الرأي والتعبير. وقد قررت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي توفر التفسير المرجعي للعهد الدولي، أن “كافة الشخصيات العامة، بما فيها تلك التي تمارس أرفع السلطات السياسية مثل رؤوس الدول والحكومات، تخضع قانوناً للنقد والمعارضة السياسية” وهناك حاجة إلى “التعبير بغير قمع” في النقاش العام المتعلق بالشخصيات العامة. كما تقول إن “حظر التعبير عن غياب الاحترام لديانة أو منظومة معتقدات أخرى، بما فيها قوانين التجديف، لا تتفق مع العهد” إلا في ظروف محددة للغاية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات إسقاط التهم ضد المُتهمين أوالمُدانين بارتكاب جرائم لمجرد ممارستهم لحقهم في التعبير عن آراء انتقادية حول أي موضوع، مهما كان حساساً، ويجب على البرلمان إلغاء المادتين 25 و 111 من قانون العقوبات.