يوثق تقرير جديد صادر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان استمرار مواجهة نشطاء المجتمع المدني العراقي التعذيب أثناء الاحتجاز في ظل غياب الآليات القانونية الفعالة لمحاسبة الجناة.
تم نشر هذا التقرير أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 21 آذار 2022
إن هذا التقرير الصادر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان يوثق بعض حالات التعذيب في السجون العراقية، التي تُوصف بأنها واحدة من أبشع السجون في العالم حيث تجري ممارسات تعذيب مستمرة في ظل غياب أية تدابير فعالة للحكومة لمنعها أو على الأقل الحد منها.
انضم العراق لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984؛ بموجب القانون رقم (30) لسنة 2008 حيث تم ايداع صك الانضمام في 07 يوليو/تموز 2011؛ ولم ينضم الى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. كذلك، شرع قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018، الذي وحد إدارات سجون الكبار والأحداث وجعلها تحت سلطة وإشراف وزارة العدل.
يعاني العراق من غياب التشريعات الضرورية لمناهضة التعذيب ومحاسبة مرتكبي جرائمه بحق السجناء وغيرهم من المواطنين وبضمنهم ناشطي المجتمع المدني، رغم أن المادة 333 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تنص على أنه، “يعاقب بالسجن أو الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او امر بتعذيب متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة، أو للإدلاء بأقوال، أو معلومات بشأنها، او لكتمان أمر من الأمور او لإعطاء رأي معين بشأنها.”
لاشك، لا يمكن اعتبار هذه المادة كافية لوقف عمليات التعذيب أو مناهضتها، حيث ما زال العراق من البلدان التي لم تصادق بعد على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والذي تنص المادة الأولى منه على أن، “الهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.”
في تقرير لها صدر عام 2015، أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، أن التشريعات الوطنية لا تتضمن تعريفا للتعذيب يتماشى تماما مع ما جاء في المادة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية او المهينة. لقد ذكرت المفوضية أيضاً في تقريرها هذا، أن المشرع العراقي اكتفى بتقديم وصف ضمني للتعذيب في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، كما أن المفوضية ترى أن التعريف الذي نص عليه قانون المحكمة الجنائية لا يتفق والتعريف الذي ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب، حيث رأت فيه تضييق نطاق المسؤولية الجزائية.
أشارت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق عام 2019 إلى ضعف الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة ومجلس النواب العراقيين لتنفيذ التوصيات الخاصة بالملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وكذلك التوصيات التي تضمنتها تقارير المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق المتعلقة بالسجون ومرافق التوقيف الاحتياطي، خاصة بما يتعلق بتحقيق متطلبات المحاكمة العادلة وانصاف ضحايا جريمة التعذيب وجبر الضرر وملاحقة القائمين عليها.
إن عدم وجود تشريعات قانونية وإجراءات تنفيذية تحد من ممارسات التعذيب التي تقوم بها بعض عناصر الأمن، أدى إلى تماديهم في تعذيب السجناء الذين تثبت إدانتهم أو لم تثبت. إضافة إلى ذلك، هناك تردد واضج من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة، منع الانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المناهضة للتعذيب، مما يعني أن البلد سيكون أمام تحديات كبيرة في إصلاح السجون، وخطر تحول التعذيب من حالات فردية إلى ممارسة ممنهجة.
لقد تم حظر التعذيب في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. إضافة إلى ذلك، نص أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (7) في المادة (3) العقوبات، ضمن الفقرة رقم (2) على ما يلي، “يحظر التعذيب وتحظر المعاملة او العقوبة القاسية او المهينة او غير الإنسانية.” إن كل ذلك تشوبه الثغرات الكبيرة، وبحاجة إلى صياغة قانونية جديدة تسهم في حماية جميع المواطنين وعلى وجه الحصوص المحتجزين والسجناء من جميع أنواع التعذيب وضروبه.
وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان قضية المواطن علي الجبوري الذي اختفت زوجته بتاريخ 12 أبريل/نيسان 2021. لقد تم اعتقاله في محافظة بابل بعد مرور شهرين على اختفائها واتهامه زوراً بقتلها بعد ظهوره في برنامج تلفزيوني اعترف خلاله بقيامه بهذه الجريمة. في 18 سبتمبر/أيلول 2021، عادت الزوجة وتم أطلاق سراحه بعد ثلاثة أيام من عودتها.
لقراءة التقرير كاملاً، الرجاء الضغط هنا