أعضاء آيفكس وشركائها نناشد منظمات المجتمع المدني المساعدة في عملية التشاور مع الممثلين المنتخبين لحماية حرية التعبير في الدستور التونسي الجديد.
سيتم إرسال النداء المشترك التالي 50 من أعضاء آيفكس وشركائها لجماعات المجتمع المدني التونسي الذين لديهم القدرة على الإسهام في عملية بناء الدستور:
منظمات حقوقية تطالب بأن يكون الدستور التونسي المنتظر منذ أكثر من عامين نموذجا لحماية حرية التعبير بالمنطقة العربية
السيدة وداد بوشماوي، رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
السيد حسين العباسي، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل
السيد عبدالستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
السيد محمد فاضل محفوظ، عميد المحامين التونسيين
السيدة والسادة الأعزاء قادة هذه المنظمات الوطنية التونسية،
يطيب للمنظمات المحلية والاقليمية والدولية الملتزمة بالحق في حرية التعبير والموقعة أدناه أن تخاطبكم للاعتراف بالجهود الرائدة التي تبذلونها سويا من أجل دفع الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية وأحزاب المعارضة الرئيسية للوصول الى اتفاق. لأن مثل هذا الاتفاق سينهي الازمة السياسية بتونس ويعزز الأمل باحياء التطلعات الديموقراطية التي من أجلها اندلعت منذ حوالي ثلاث سنوات الثورة ضد الحكم الاستبدادي وجعلت اخرين يتوقون الي انهاء الطغيان بالمنطقة.
مع ذلك، مازلنا نشعر بقلق عميق إزاء عدم توفق المجلس الوطني التأسيسي، بعد اكثر من عامين من المناقشات، في تقديم مشروع للدستور يحمي الحق في حرية التعبير وفق التزامات تونس باحترام القانون الدولي، وخاصة المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولأننا نعتقد أن الدستور التونسي يجب أن يكون بمثابة نموذج في منطقة تتكاثر فيها الاعتداءات على حرية التعبير والصحافة المستقلة، مثلما وثقت ذلك منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.
وقد تم الاعلان عن النسخة الرابعة والأخيرة من مشروع الدستور يوم 1 يونيو عام 2013. وعرفت أشغال المجلس ونقاشاته توقفا و انقطاعا متكررا منذ ذلك التاريخ ، و خاصة منذ اغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي والمعارض محمد براهمي يوم 25 يوليو. لكن هذه النسخة الأخيرة من مشروع الدستور لم ترتقي بدورها الى الالتزام بالمعايير الدولية لحرية التعبير، وبالمقابل تضمنت مخاطر على الصحافة المستقلة.
و يجب أن تضاف الي الفقرة الثالثة من التوطئة الإشارة إلى الحاجة إلى هيئات مستقلة، تضمن تعديل مجالات البث الاذاعي والتلفزي وتحمي الحق في تداول المعلومات، واحترام حرية التعبير. ونلاحظ أن هذه الفقرة تتضمن قائمة طويلة من المراجع الديمقراطية، ولكن غابت فيها بشكل ملحوظ الإشارة إلى الحق في حرية التعبير.
وبموجب القانون الدولي، فان الحق في حرية التعبير يشمل الحق في “البحث والتلقي” فضلا عن “نقل” المعلومات والأفكار، ولكن المادة 30 من مشروع الدستور التي تضمن حرية التعبير، تتجاهل هذا الحق في “البحث والتلقي”. كما تسمح هذه المادة بفرض قيود على هذا الحق بموجب قانون يهدف لحماية واحدة من المصالح المذكورة، مثل حقوق الآخرين وسمعتهم. كما أن هذه المادة لا تشترط أن تكون مثل هذه القيود ضرورية لحماية تلك المصالح في مجتمع ديمقراطي. وبالتالي، فان أي قانون، حتى تلك القوانين الضبابية والفضفاضة والمتضاربة، يمكن أن تكون مقبولة.
وتسمح المادة 31 بفرض قيود على الحق في المعلومة، إذا قدر أن الوصول اليها يحمل “تهديدا للأمن الوطني أو الحقوق التي يكفلها الدستور”. وهو ما يعيد الى الأذهان الطريقة التي ضمن بها دستور 1959 الملغى الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير، مما سمح بفرض قيود واسعة النطاق. ان صياغة المادة 31 لا تحتاج الي فرض قيود بموجب نص قانوني ، وتتجاهل تضمين شرط الضرورة، المشار إليها أعلاه.
ونحن نكرر قلقنا المشروع الذي أعربت عنه المنظمات المحلية و الدولية لحقوق الإنسان بسبب الصلاحيات الواسعة وغير الملائمة ل”هيئة الاعلام” التي ستتولى “تعديل قطاع الاعلام، وتطويره”، والسهر على “ضمان حرية التعبير والاعلام وحق النفاذ الى المعلومة وعلى ضمان اعلام تعددي نزيه”(المادة 124). لقد أعطى هذه المادة ل”هيئة الاعلام” مجال تدخل شاسع وتجاهل ما هو معمول به في الدول الديمقراطية، حيث توجد هيئات مستقلة مختلفة عن بعضها تتولى تعديل الاعلام السمعي والبصري وأخرى تضمن حق الوصول الى المعلومات.
كما نعبر أيضا عن قلقنا من تمكين الأحزاب السياسية من انتخاب أعضاء “هيئة الاعلام” (المادة 122) لأن ذلك يحمل بذور فشلها في حماية استقلالية هذه الهيئة.
توصيات:
– اضافة الإشارة إلى حرية التعبير والحاجة إلى هيئات تعديلية مستقلة، تشمل مجالات البث السمعي والبصري والحق في الوصول الى المعلومات، إلى الفقرة الثالثة من الديباجة.
– يجب تضمين الحق في “البحث وتلقي ونقل” المعلومات والأفكار” في المادة 30.
– مراجعة المادتين 30 و31، على أن تسمح فقط بفرض قيود على هذه الحقوق التي ينص عليها القانون، وتكون هذه القيود “ضرورية” لحماية واحدة من المصالح المذكورة.
– يجب أن ينص الدستورعلى إنشاء هيئتين مستقلتين، واحدة بتفويض يقتصرعلى تعديل الإعلام السمعي والبصري والثانية بتفويض يضمن احترام الحق في الوصول إلى المعلومات. مع ضرورة وضع نظم فعالة بديلة لضمان أن تكون هذه الهيئات مستقلة، بما في ذلك من خلال الطريقة التي يتم تعيين أعضائها.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.