في نداء ثاني مشترك ، يدعو أكثر من ستين عضو وشريك لأفيكس مرة أخرى للإفراج عن الصحفي المغربي علي أنوزلا، بعدما وضعت له تهم تتعلق بالإرهاب.
ما يلي هو نداء مشترك وقعته أكثر من 60 مؤسسة من أعضاء آيفكس وشركائه، بمبادرة من منظمة المادة 19، للمطالبة بالإفراج عن الصحفي المغربي علي أنوزلا، بعدما وضعت له تهم تتعلق بالإرهاب:
المغرب: 60 منظمات حقوق الإنسان تدعو إلى الإفراج الفوري عن الصحفي علي أنوزلا
دعت المنظمات المدافعة عن حرية التعبير و حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وإسقاط التهم عن الصحفي علي أنوزلا رئيس تحرير الطبعة العربية من الموقع الإخباري Lakome، الذي ألقي القبض عليه يوم 17 سبتمبر عام 2013، بسبب مقال نشر على موقعه على الانترنت.
و يعلن الموقعون على البيان بأن التهم الموجهة من قبل قاضي محكمة الاستئناف بالرباط إلى علي أنوزلا يوم 24 سبتمبر 2013، ومن بينها “الدعم المادي”،و “تمجيد الإرهاب” و “التحريض على تنفيذ أعمال إرهابية “(على أساس قانون مكافحة الإرهاب 03-03 ل 28 مايو 2003) لا أساس لها بموجب القانون الدولي. انها انتهاك خطير لحرية الصحفيي في التعبير وحقه في إعلام الجمهور. ولذلك ينبغي إسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فورا.
وبعد الإطلاع على المادة المنشورة يوم 13 سبتمبر 2013 على موقع وLakome.com بعنوان “لأول مرة تنظيم القاعدة يهاجم الملك محمد السادس”، نرى أن استنتاجات النائب العام للملك التي اعتبرت المقال بمثابة دعم مادي للإرهاب وإشادة به ، وتحريضا على ارتكاب عمل إرهابي، لا أساس لها من الصحة بموجب القانون الدولي. فالمقالة تعرض ببساطة محتويات فيديو جماعة القاعدة بالغرب الإسلامي الذي يوصف بأنه “دعاية”، ويوفر رابطا غير مباشر لذلك.
لذلك نخشى أن تكون التهم الموجهة لأنوزلا والاعتقال الذي يتعرض له مرتبطان باختياراته التحريرية، خصوصا مقالاته التي تتطرق بالانتقاد الشديد للشخصيات السياسية التي تحتل مناصب عليا في الدولة.
ونذكر السلطات المغربية وفقا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن:
” أفعالا مثل “تشجيع الإرهاب” و “النشاط المتطرف”، و” مدح”، و”تمجيد” أو “تبرير” الإرهاب ينبغي أن تحدد بدقة من أجل ضمان عدم وجود مساس غير مبرر أو غير متناسب مع حرية التعبير.و يجب تجنب القيود المفرطة للوصول إلى المعلومات أيضا. إن وسائل الإعلام تلعب دورا حاسما في إعلام الجمهور حول الإرهاب، ولا ينبغي تحجيم قدرتها على العمل. كما لا ينبغي معاقبة الصحفيين بسبب أنشطتهم المهنية المشروعة. “(تعليق (CCPR/C/GC/34) على المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالمعايير الدولية للحقوق المدنية والسياسية).
وعلاوة على ذلك نثير انتباه الحكومة المغربية وفقا للمعايير الدولية التي وضعت في ديسمبر كانون الاول 2008 من قبل المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة والمقررين الإقليميين المتابعين لأوضاع حرية التعبير والإعلام لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة الدول الأمريكية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، إلى النقط الآتية :
“إن تمجيد الإرهاب لا ينبغي أن يعاقب الا إذا كان التحريض متعمدا ، وهذا يعني أنه يشكل دعوة مباشرة لارتكاب أعمال إرهابية تكون مسؤولة بشكل مباشر عن ازدياد خطر الأعمال الإرهابية ، أو المشاركة فيها. لذا فإن مفاهيم غامضة حول تقديم المساعدة في التواصل للإرهابيين و المتطرفين ،أو “التمجيد” أو “الترويج” للإرهاب أو التطرف، من خلال مجرد تكرار التصريحات التي أدلى بها الإرهابيون، فهذا ليس في حد ذاته مساعدا لهم ولا ينبغي أن يعاقب. “
وذكر المقررون أيضا أنه:
” يجب احترام الدور الأساسي لوسائل الإعلام في ممارسة حرية التعبير وتوفير المعلومات للجمهور عند التشريع لقوانين الإرهاب والتطرف. إذ للجمهور الحق في أن يبلغ بالأخبار و المعلومات عن الأعمال الإرهابية وعن مرتكبيها و محاولات ارتكابها ، ويجب أن لا تعاقب وسائل الإعلام عند تقديم هذه المعلومات ” .
ووفقا للمبدأ السادس من مبادئ جوهانسبرغ بشأن الأمن القومي وحرية التعبير وحرية الإعلام، الموضوع من قبل مجموعة من الخبراء في القانون الدولي والأمن القومي وحقوق الإنسان ورد مايلي: “إن التعبير لا يمكن أن يعاقب باعتباره تهديدا للأمن القومي ما لم تتمكن الحكومة من إثبات أن:
– المقصود هو التحريض على عنف وشيك ؛
– وأنه من الراجح أن ينجم العنف عن هذا التحريض ؛
– أن هناك علاقة مباشرة وفورية بين التعبير وأعمال العنف الحاصلة أو المحتملة.
ووفقا للمبدأ الثامن، ” لا يمكن أن يمنع أو يعاقب التعبير لمجرد أنه ينقل معلومات من أو عن منظمة أعلنت الحكومة أنها تهدد الأمن القومي أو لأي سبب من الأسباب الأخرى التي ترتبط بالأمن القومي. “
وبالمثل، فقد عرف المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الإرهاب وحقوق الإنسان “التحريض العلني على ارتكاب جريمة إرهابية” مع الإشارة إلى ثلاثة عناصر هي:
“أن يكون أولا عملا من أعمال التواصل) توزيع، أو غير ذلك مما يجعل الرسالة متاحة للجمهور (“… ثانيا، يجب أن تكون هناك نية ذاتية من جانب الشخص للتحريض على الإرهاب “. بقصد التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية… أو تدعو مباشرة أم لا إلى جرائم إرهابية. “… وأخيرا، يجب أن يكون هناك خطر موضوعي إضافي بأن تصرف الشخص سيحرض على الإرهاب (“… حيث أن مثل هذا السلوك … يسبب خطرا واحدا أو أكثر باحتمال ارتكاب هذه الجرائم (.مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ،( حقوق الإنسان والإرهاب ومكافحة الإرهاب)
وترغب المنظمات أيضا في تذكير سلطات الحكومة المغربية التي استضافت اجتماعا دوليا للخبراء بشأن التحريض على العنف في أكتوبر 2012، والذي أسفر عن خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. وأصدر المغرب بيانا مشتركا في دورة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من مارس 2013 أيد فيه خطة عمل الرباط نيابة عن 87 من الوفود ، بما في ذلك المجموعة الأفريقية والمجموعة العربية ومجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك وفود أخرى.
وتوصي خطة عمل الرباط، من بين أمور أخرى، باعتبار التحريض درجة مرتفعة لأن، “الحد من حرية التعبير على سبيل المبدأ ، يمس بشئ أساسي لذلك يظل استثناء”. لهذا تدعو الخطة إلى اختبار الدرجة المرتفعة الذي ينبغي تنفيذه باستمرار من قبل هيئة قضائية مستقلة ويتضمن استعراضا للسياق، واللغة، ونية اوقصد المتكلم، ومضمون التعبير، ومدى وحجم التعبير والاحتمالات، بما في ذلك وقوع وشيك للعمل المدعو اليه.
وتوصي خطة الرباط كذلك بأن “العقوبات الجنائية المتعلقة بالأشكال غيرالقانونية من التعبير ينبغي أن ينظر إليها على أنها تدابير قصوى لايتم تطبيقها إلا في حالات مبررة تماما. كما ينبغي اعتماد عقوبات مدنية وسبل للطعن، بما في ذلك اعتماد العقوبات المالية وغير المالية، جنبا إلى جنب مع حق التصويب وحق الرد. “والأهم من ذلك، ترى خطة عمل الرباط أن وسائل الإعلام المستقلة والتعددية تلعب دورا حيويا في مكافحة التمييز وتعزيز التفاهم بين الثقافات، وبالتالي توصي بأنه “على الدول أن يكون لديها سياسة عمومية وإطار تنظيمي يشجعان على التعددية والتنوع في وسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل الإعلام الجديدة، والتي تشجع على الكونية وعدم التمييز في ولوج أو استخدام وسائل الاتصال”.
وفيما يتعلق بالبيان الذي أدلى به وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة، يوم 23 سبتمبر 2013 (mincom.gov.ma)، منتقدا موقف أكثر من 50 منظمة لصالح إطلاق سراح السيد أنوزلا ، نود تقديم الإيضاحات التالية :
• إننا ندين أي عنف وأي دعوة تحرض على التمييز أو العداوة أو العنف من قبل أي منظمة أو شخص بما فيها دعوات القاعدة في الغرب الإسلامي . كما أننا ندعو إلى حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين قد يكونون ضحايا لهذا العنف.
• و نذكر وزير الاتصال أن المقال الذي تعرض بسببه الصحفي للاعتقال يصف الفيديو “بالدعاية”،ولا يمكن أن يقال عنه أنه تحريض على العنف وفقا لمعايير الدولية التي أبرزناها أعلاه.
وفيما يتعلق بمسألة إعلان فيينا الصادر في 6 أكتوبر 2009 والذي تمثل العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية أطرافا مؤسسة له ، نسجل اتهام وزير الاتصال المغربي لنا في بيانه المذكور بالتاريخ أعلاه بعدم احترامنا لهذا الإعلان. وبدورنا نعتقد أن موقفنا الذي صدر في بيان صحفي بتاريخ 20 سبتمبر 2013 يعكس مضمون إعلان فيينا الذي ينص من بين ما ينص عليه أن “وسائل الإعلام يجب أن تكون حرة في تغطيتها للإرهاب سواء في صيغة الأفعال أوالأيديولوجية ، لأن هذا ليس تحريضا متعمدا للإرهاب. ” ونتيجة لذلك، نحن نصر على أن إعلان فيينا يحمي حقوق السيد أنوزلا ويتناقض تماما مع اللجوء إلى قانون مكافحة الإرهاب من أجل مناهضة حريته في التعبير و وحقه في الإخبار.
نحن المنظمات الموقعة ندعو للإفراج الفوري عن الصحفي أنوزلا، وتسليم المعدات الالكترونية التي احتجزت لموقع Lakome وإنهاء كل المضايقات القضائية والإعلامية التي تمارس ضده .