قام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والملكية الفكرية بإستدعاء عدد من الصحافيين والناشطين وبرر المكتب في توضيح له ان إستدعاءه للصحافيين مبني على تعميم صادر عن النيابة العامة التمييزية، كون المواقع الالكترونية لا تخضع لقانون المطبوعات وانما لقانون العقوبات.
انشئ مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والملكية الفكرية بموجب مذكرة خدمة صادرة عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في العام 2006، وألحق بقسم المباحث الجنائية الخاصة في الشرطة القضائية.
وبموجب قانون تنظيم قوى الامن الداخلي رقم 17/91 لا يمكن تنظيم وإنشاء وحدات في قوى الامن الداخلي الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي، ما لم يتم مراعاته بالنسبة لإنشاء هذا المكتب.
وبالتالي يكون إنشاء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية مخالف للقانون ويمارس سلطة امر واقع.
قام المكتب بإستدعاء عدد من الصحافيين والناشطين وبرر المكتب في توضيح له ان إستدعاءه للصحافيين مبني على تعميم صادر عن النيابة العامة التمييزية، كون المواقع الالكترونية لا تخضع لقانون المطبوعات وانما لقانون العقوبات.
كل هذه التعاميم والمذكرات الداخلية تناقض ما قضت به محكمة المطبوعات في العام 2011 التي اعتبرت نفسها الجهة الصالحة للنظر في قضايا جرائم النشر على المواقع الالكترونية وبالتالي تطبيق قانون المطبوعات على هذه الافعال.
وتجدر الاشارة الى ان النيابة العامة التمييزية كانت قد رضخت لطلب إسترداد ملف قضية الصحافي مهند الحاج علي من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لعدم الاختصاص والذي كان قد استدعاه بناء على قضية نشر مقامة ضد مجهول حيث تعرض لضغوطات وتهويل من قبل المكتب على خلفية ممارسة مهنته.
هذه الممارسات التي يتم ترسيخها اليوم خلافا لروح القانون تثبت العقلية البوليسية في التعامل مع كل شيء، حتى قضايا الراي والتعبير تخضع للرقابة والتقييم الامني، ويلزم صاحب المقال الذي يتم إستدعاؤه الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الى توقيع تعهد بعدم التعرّض ، كما حصل مع الصحافي ربيع فران الذي الزم في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية توقيع كتاب بعدم التعرض مجددا في مقالاته لليلى عبد اللطيف والتي سبق ان انتقدها في مقال له بعنوان ” ثرثرات ليلى عبد اللطيف من قهوة بلس” والذي مثل امام محكمة المطبوعات بهذه القضية في 25/2/2014 ليحاكم بجرائم القدح والذم والتشهير.
وتشدد مؤسسة مهارات على حق الصحافيين برفض توقيع مثل هذه “التعهدات بعدم التعرض” كونها لا تؤدي الى اسقاط الدعوى التي تبقى مستمرة، اضافة الى انها يمكن ان تشكل إقرارا بأن الصحافي قصد من خلال مقاله المشكو منه التعرض للشخص الذي تناوله.
اضغطوا هنا لزيارة مدونة #عبر _بحرية، مدونة انشأتها مؤسسة مهارات بمشاركة المركز اللبناني للتربية المدنية كمرجع لكل المعلومات المتعلقة بواقع حرية الاعلام في لبنان.